الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الثاني: ساعات العمل

المادة 98 من نظام العمل

المادة الثامنة والتسعون

النص الرسمي

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.

الشرح شرح لوائح

لا يُشغَّل العامل فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وفي شهر رمضان تُخفض ساعات العمل الفعلية للمسلمين إلى ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. وتجيز المادة 99 والمادة 100 والمادة 106 الخروج عن هذا الحد بشروطها، ولا تسري المادة على حالات المادة 108.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.