الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الأول: الأجور

المادة 97 من نظام العمل

المادة السابعة والتسعون

النص الرسمي

إذا جرى توقف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50 % من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوماً، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة. فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره. أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.

الشرح شرح لوائح

إذا أوقف العامل أو احتُجز لدى الجهات المختصة في قضية تتصل بالعمل أو بسببه، استمر صاحب العمل في دفع 50% من أجره حتى يُفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مئة وثمانين يوماً؛ ولا يلتزم بشيء من الأجر عما زاد عليها. فإن قُضي ببراءة العامل أو حُفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نُسب إليه أو لعدم صحته، ردّ صاحب العمل ما حسمه من أجره. وإن قُضي بإدانته فلا يُستعاد منه ما صُرف له، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.