حاسبة العمل الإضافي
الأجر الشهري
الفعلي: الأساسي مع البدلات والمكافآت المادة 2. لا تدخل البدلات في الأساسي ما لم ينص العقد أو لائحة المنشأة على ذلك.
الساعات الإضافية
إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، تعد الساعات التي تزيد على ساعات هذا المعيار عملاً إضافياً، وتعد جميع ساعات العمل في أيام العطل والأعياد إضافية المادة 107. والحد العام ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعون في الأسبوع المادة 98.
حدود الحساب
- طريقة أجر الساعة من مثال دليل الحقوق والواجبات لوزارة الموارد البشرية (1447هـ): الأجر الشهري ÷ 30 يوماً ÷ 8 ساعات. المادة 107 نفسها لا تحدد المقسوم عليه.
- للأجر الشهري ويوم عمل من ثماني ساعات. لم نجد مصدراً رسمياً يحدد أجر الساعة في رمضان (ست ساعات في اليوم) أو في جداول العمل الأخرى، فلا تحسبها الحاسبة.
- تقدير لا يغني عن عقد العمل ولائحة المنشأة.