- 1.يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.
- 2.إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
- 3.تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الثالث: فترات الراحة والراحة الأسبوعية
المادة 107 من نظام العمل
المادة السابعة بعد المائةمعدّلة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي. 2 - إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية. 3 - تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
الشرح شرح لوائح
يدفع صاحب العمل عن ساعات العمل الإضافية أجراً يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي. وله، بموافقة العامل، أن يحتسب له أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من هذا الأجر، وتبين اللائحة أحكام ذلك. وإذا كان التشغيل على المعيار الأسبوعي، فالساعات التي تزيد على ساعات هذا المعيار ساعات إضافية. وتُعد جميع ساعات العمل في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
سجل التعديل
- عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.