المادة 22 من اللائحة التنفيذية
في تنفيذ أحكام (المادة السادسة بعد المائة) من النظام لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية خلال السنة على سبعمائة وعشرين ساعة؛ ويجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك.
الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الثالث: فترات الراحة والراحة الأسبوعية
المادة السادسة بعد المائة
النص الرسمي
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية:
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بحدود ساعات العمل في المادة 98، وفترات الراحة في المادة 101، ويوم الراحة الأسبوعية في الفقرة (1) من المادة 104، في أربع حالات: الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة وللمواسم، بشرط ألا يزيد عدد أيام التشغيل فيها على ثلاثين يوماً في السنة؛ والعمل لمنع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف؛ ومواجهة ضغط عمل غير عادي؛ والأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي يحددها الوزير بقرار. وفي جميع هذه الحالات لا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير الحد الأقصى السنوي للساعات الإضافية، وتنص المادة (22) من اللائحة على ألا تزيد على سبعمئة وعشرين ساعة في السنة، ويجوز بموافقة العامل زيادتها. وأجر الساعات الإضافية في المادة 107.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
في تنفيذ أحكام (المادة السادسة بعد المائة) من النظام لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية خلال السنة على سبعمائة وعشرين ساعة؛ ويجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك.