تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الثالث: فترات الراحة والراحة الأسبوعية
المادة 101 من نظام العمل
المادة الأولى بعد المائةمعدّلة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
الشرح شرح لوائح
تُنظَّم ساعات العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم. ولا تدخل هذه الفترات في ساعات العمل الفعلية، كما تقرر المادة 102.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
سجل التعديل
- عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.