الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الثاني: ساعات العمل

المادة 100 من نظام العمل

المادة المائة

النص الرسمي

يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً.

الشرح شرح لوائح

في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداءه بالتناوب، يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة أن يزيد ساعات العمل على ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسطها، محسوباً على ثلاثة أسابيع أو أقل، على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.