- 1.يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
- 2.يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الثالث: فترات الراحة والراحة الأسبوعية
المادة 104 من نظام العمل
المادة الرابعة بعد المائة
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ولصاحب العمل، بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، أن يستبدل به لبعض عماله أي يوم آخر من أيام الأسبوع، على أن يمكّنهم من القيام بواجباتهم الدينية. ويوم الراحة بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ولا يجوز تعويضه بمقابل نقدي. ويجوز تجميع الراحات في حالات المادة 105، وعدم التقيد بالفقرة (1) في حالات المادة 106.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.