استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعّة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها.
الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الثالث: فترات الراحة والراحة الأسبوعية
المادة 105 من نظام العمل
المادة الخامسة بعد المائة
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
استثناءً من المادة 104، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلب طبيعتها وظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت الوزارة. وتبدأ مدة الراحة المجمّعة من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة تتوفر فيها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.