الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الثالث: فترات الراحة والراحة الأسبوعية

المادة 108 من نظام العمل

المادة الثامنة بعد المائة

النص الرسمي

لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية:

  1. 1.الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
  2. 2.الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
  3. 3.العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة.
  4. 4.العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.

وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.

الشرح شرح لوائح

لا تسري حدود ساعات العمل في المادة 98 وفترات الراحة في المادة 101 على: شاغلي المناصب العالية ذات المسؤولية في الإدارة والتوجيه إذا كان من شأن مناصبهم أن يتمتعوا بسلطات صاحب العمل على العمال؛ والأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده؛ والعمل المتقطع بالضرورة؛ والعمال المخصصين للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية. وتعرّف المادة (23) من اللائحة الحالات الثلاث الأخيرة وتحدد ساعاتها: للأعمال التجهيزية والتكميلية ثلاثون دقيقة تضاف إلى ساعات العمل، لا يتجاوز منها خمس عشرة دقيقة للتجهيزية ولا خمس عشرة دقيقة للتكميلية. وللعمل المتقطع بالضرورة عشر ساعات في اليوم تُخفض إلى ثمانٍ خلال رمضان، مع فترة راحة لا تقل عن عشر ساعات متواصلة خلال كل أربع وعشرين ساعة. وللعمال المخصصين للحراسة والنظافة اثنتا عشرة ساعة في اليوم تُخفض إلى عشر خلال رمضان؛ والحراسة في تعريفها لا تشمل العاملين في الحراسات الأمنية المدنية والصناعية، ولا يُكلَّف الحارس بعمل آخر لا تقتضيه طبيعة الحراسة خلال ساعات العمل، ولا يقتضي عمل النظافة الاستمرار أكثر من ست ساعات عمل فعلية متوالية. وفي الحالتين لا تزيد الساعات الأسبوعية على ثمان وأربعين ساعة، وعلى ست وثلاثين ساعة خلال رمضان للمسلمين، وما زاد يُحسب عملاً إضافياً، وعلى صاحب العمل أن يمكّن العمال من أداء الصلاة في أوقاتها.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 23 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة الثامنة بعد المائة) من النظام:

  1. 1.يقصد بالأعمال التجهيزية الأعمال التي يجب إنجازها قبل بدء العمل، أو بعد انتهائه، والأعمال التي يقوم بها العامل تمهيدا للبدء بالعمل كتجهيز المواد والأدوات التي يمارس بها عمله، أو إحضارها من خزائنها، أو استلامها ممن يعهد إليه صاحب العمل بحفظها وتخزينها.
  2. 2.يقصد بالأعمال التكميلية الأعمال التي يقوم بها العامل بنهاية فترة العمل لإعادة المواد والأدوات التي عمل بها إلى خزائنها، أو إلى من يعهد إليه بحفظها، وتخزينها، وتنظيف، وتشحيم وتزييت الآلات، وكذلك الأعمال التي يسلم بها العامل عمله إلى من يحل محله من العمال؛ إذا كان العمل يجري بالتناوب، وغير ذلك من الأعمال المماثلة.
  3. 3.يقصد بالعمل الذي يكون متقطعا بالضرورة العمل غير المستمر بطبيعته؛ والذي يتضمن فترات لا يبذل فيها العمال أي نشاط، أو انتباه متواصل في العمل، أو لا يمكثون في أماكنهم إلا لتلبية طلبات محتملة، أو العمل الذي يتطلب من العمال أن يأتوا إلى أماكن العمل على فترات متقطعة لأداء عملهم، كالعمال الفنيين والميكانيكيين؛ الذين يستخدمون لغرض إصلاح، أو تشغيل الآلات، والعمال المستخدمين في نقل البضائع، أو تسليمها، أو شحنها، أو تفريغها، وعمال بيع المحروقات المماثلة، وعمال المرائب (الجراجات)، وعمال الحركة، والمناقلات في الخطوط الحديدية، وعمال الترحيل في الموانئ، والمطارات، ومحطات النقل، وغيرهم من ممارسي المهن المماثلة.
  4. 4.يقصد بالعمال المخصصين للحراسة العمال الذين يوكل إليهم حراسة أمكنة، أو أشياء، أو معدات، أو أدوات، أو ممتلكات صاحب العمل؛ سواء أكان ذلك ليال، أو نهارا؛ دون أن يكلفوا بأي عمل آخر لا تقتضيه طبيعة أعمال الحراسة خلال ساعات العمل؛ ولا يشمل هذا التعريف الذين يعملون في الحراسات الأمنية المدنية، والصناعية.
  5. 5.يقصد بالعمال المخصصين للنظافة العمال الذين يوكل إليهم تأمين نظافة أماكن العمل، أو منشآته؛ أثناء العمل، أو خلال توقفه؛ على ألا يقتضي عملهم الاستمرار أكثر من ست ساعات عمل فعلية متوالية.
  6. 6.يجب ألا يتجاوز مجموع الوقت الذي يكلف به العامل للقيام بالأعمال التجهيزية، والتكميلية؛ ثلاثين دقيقة تضاف إلى ساعات العمل؛ بحيث يخصص منها ما لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التجهيزية، وبما لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التكميلية.
  7. 7.تحدد ساعات العمل الفعلية في الأعمال التي تكون متقطعة بالضرورة بعشر ساعات في اليوم؛ تخفض إلى ثمان ساعات خلال شهر رمضان المبارك؛ بحيث لا تزيد ساعات العمل الأسبوعية على ثمان وأربعين ساعة، وعلى ست وثلاثين ساعة خلال شهر رمضان للمسلمين؛ وما زاد على ذلك يحسب عمال إضافيا، بحيث يعطى العامل فترة راحة لا تقل عن عشر ساعات متواصلة خلال كل أربع وعشرين ساعة؛ وعلى صاحب العمل أن يمكن العمال من أداء الصلوات في أوقاتها.
  8. 8.تحدد ساعات العمل الفعلية للعمال المخصصين للحراسة والنظافة باثنتي عشرة ساعة في اليوم تخفض إلى عشر ساعات خلال شهر رمضان المبارك؛ بحيث لا تزيد ساعات العمل الأسبوعية على ثمان وأربعين ساعة، وعلى ست وثلاثين ساعة خلال شهر رمضان للمسلمين؛ وما زاد على ذلك يحسب عمال إضافيا؛ وعلى صاحب العمل أن يمكن العمال من أداء الصلاة في أوقاتها.