الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الرابع: الإجازات

المادة 109 من نظام العمل

المادة التاسعة بعد المائة

النص الرسمي

  1. 1.يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
  2. 2.يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً.

الشرح شرح لوائح

يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية بأجر يُدفع مقدماً، لا تقل عن واحد وعشرين يوماً، وتُزاد إلى ثلاثين يوماً على الأقل إذا أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة. ويتمتع بها في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها ولا أخذ بدل نقدي عنها أثناء خدمته. ولصاحب العمل أن يحدد مواعيدها وفق مقتضيات العمل أو يمنحها بالتناوب، وعليه أن يُشعر العامل بموعدها قبل ثلاثين يوماً على الأقل. وتنظم المادة 110 تأجيلها، والمادة 111 أجرها عند ترك العمل.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.