للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الرابع: الإجازات
المادة 111 من نظام العمل
المادة الحادية عشرة بعد المائة
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
إذا ترك العامل العمل قبل أن يستعمل إجازته المستحقة، فله أجرها عن المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، ويستحق أجر الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. أما أثناء الخدمة فلا يجوز البدل النقدي عن الإجازة، كما تقرر المادة 109.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.