- 1.للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية.
- 2.لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الرابع: الإجازات
المادة 110 من نظام العمل
المادة العاشرة بعد المائة
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
للعامل، بموافقة صاحب العمل، أن يؤجل إجازته السنوية أو بعض أيامها إلى السنة التالية. ولصاحب العمل، إذا اقتضت ظروف العمل، أن يؤجلها بعد نهاية سنة استحقاقها مدة لا تزيد على تسعين يوماً؛ فإن اقتضت الظروف استمرار التأجيل وجبت موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.