الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الرابع: الإجازات

المادة 112 من نظام العمل

المادة الثانية عشرة بعد المائة

النص الرسمي

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

الشرح شرح لوائح

للعامل إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة. وتحددها المادة (24) من اللائحة: عيد الفطر أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من رمضان حسب تقويم أم القرى، وعيد الأضحى أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، واليوم الوطني يوماً واحداً في أول يوم من برج الميزان، ويوم التأسيس يوماً واحداً في 22 فبراير. وإذا تداخلت مع الراحة الأسبوعية عُوّض العامل بما يعادلها قبلها أو بعدها، وإذا تداخلت مع الإجازة السنوية مُدّدت بقدرها، وإذا تداخلت مع الإجازة المرضية استحق عنها الأجر الكامل؛ ولا يُعوَّض عن اليوم الوطني أو يوم التأسيس إذا وقع في إجازة أحد العيدين.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 24 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة الثانية عشرة بعد المائة) من النظام: أولا: تحدد إجازات الأعياد والمناسبات وفقا لما يلي:

  1. 1.إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى.
  2. 2.إجازة عيد الأضحى لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
  3. 3.إجازة اليوم الوطني للمملكة لمدة يوم واحد، في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى.
  4. 4.إجازة يوم التأسيس لمدة يوم واحد، في يوم الثاني والعشرون من شهر فبراير للعام الميلادي.

ثانيا: في حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الآتي:

  1. 1.الراحة الأسبوعية: يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها.
  2. 2.الإجازة السنوية: تمدد الإجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات.
  3. 3.الإجازة المرضية: يستحق العامل الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات دون النظر للأجر المستحق عن أيام الإجازة المرضية.
  4. 4.اليوم الوطني أو يوم التأسيس مع أيام إجازة أحد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم.