المادة 24 من اللائحة التنفيذية
في تنفيذ أحكام (المادة الثانية عشرة بعد المائة) من النظام: أولا: تحدد إجازات الأعياد والمناسبات وفقا لما يلي:
- 1.إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى.
- 2.إجازة عيد الأضحى لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
- 3.إجازة اليوم الوطني للمملكة لمدة يوم واحد، في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى.
- 4.إجازة يوم التأسيس لمدة يوم واحد، في يوم الثاني والعشرون من شهر فبراير للعام الميلادي.
ثانيا: في حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الآتي:
- 1.الراحة الأسبوعية: يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها.
- 2.الإجازة السنوية: تمدد الإجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات.
- 3.الإجازة المرضية: يستحق العامل الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات دون النظر للأجر المستحق عن أيام الإجازة المرضية.
- 4.اليوم الوطني أو يوم التأسيس مع أيام إجازة أحد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم.