مع مراعاة اجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام في حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات.
الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الرابع: الإجازات
المادة 113 من نظام العمل
المادة الثالثة عشرة بعد المائةمعدّلة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
الشرح شرح لوائح
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة في النظام، للعامل إجازة بأجر كامل: خمسة أيام عند زواجه أو وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وثلاثة أيام عند وفاة أخيه أو أخته، تُحتسب كلها من تاريخ الواقعة؛ وثلاثة أيام عند ولادة مولود له، خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة. ولصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
سجل التعديل
- عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.
- عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.