الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الرابع: الإجازات

المادة 114 من نظام العمل

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

النص الرسمي

للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.

الشرح شرح لوائح

للعامل إجازة بأجر لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى. ويشترط أن يكون قد أمضى لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحهم هذه الإجازة كل سنة وفق مقتضيات العمل.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.