للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.
الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الرابع: الإجازات
المادة 114 من نظام العمل
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
للعامل إجازة بأجر لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى. ويشترط أن يكون قد أمضى لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحهم هذه الإجازة كل سنة وفق مقتضيات العمل.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.