الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الرابع: الإجازات

المادة 115 من نظام العمل

المادة الخامسة عشرة بعد المائةمعدّلة

النص الرسمي

  1. 1.للعامل - إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها - الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر

بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِ الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًّا.

  1. 2.إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.
  2. 3.على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
  3. 4.لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان.
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان، وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

الشرح شرح لوائح

إذا وافق صاحب العمل على انتساب العامل إلى مؤسسة تعليمية أو قبل استمراره فيها، فللعامل إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيامه الفعلية: بأجر كامل عن سنة غير معادة، ودون أجر عن سنة معادة؛ ويُحرم من أجرها إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع حق صاحب العمل في مساءلته تأديبياً. وإن لم يحصل على موافقة صاحب العمل على الانتساب، فله إجازة الامتحان بعدد أيامه الفعلية من إجازته السنوية إن توافرت، وإلا فدون أجر. ويقدم العامل طلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل، ولصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للطلب وما يدل على أداء الامتحان.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.