الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الرابع: الإجازات

المادة 116 من نظام العمل

المادة السادسة عشرة بعد المائة

النص الرسمي

يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

الشرح شرح لوائح

للعامل، بموافقة صاحب العمل، إجازة دون أجر يتفق الطرفان على مدتها، ويُعد عقد العمل موقوفاً فيما زاد منها على عشرين يوماً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وتبين المادة (25) من اللائحة أثر الوقف: تتوقف آثار العقد تبعاً له، ويُمدَّد العقد المحدد المدة بقدر مدة التوقف، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 25 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة السادسة عشرة بعد المائة) من النظام:

  1. 1.إذا تجاوزت مدة الإجازة بدون أجر -المتفق عليها -عشرين يوما؛ وأصبح عقد العمل موقوفا، فإن جميع الآثار المترتبة على عقد العمل تتوقف تبعا لذلك؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
  2. 2.إذا كان عقد العمل محدد المدة، فيمدد بمقدار مدة توقف العقد؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.