الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الرابع: الإجازات

المادة 117 من نظام العمل

المادة السابعة عشرة بعد المائة

النص الرسمي

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.

الشرح شرح لوائح

للعامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية خلال السنة الواحدة: الثلاثون يوماً الأولى بأجر، والستون التالية بثلاثة أرباع الأجر، والثلاثون التي تليها دون أجر، متصلة كانت أو متقطعة. وتبدأ السنة من تاريخ أول إجازة مرضية. وتنص المادة (26) من اللائحة على أن الإجازة السنوية تتوقف إذا وقعت فيها إجازة مرضية ثم تُستأنف بعدها، ولا يُعوَّض العامل عن أيام الراحة الأسبوعية الواقعة في إجازته المرضية. ولا يجوز إنهاء خدمته بسبب المرض قبل استنفاد هذه المدد، كما تقرر المادة 82.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 26 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة السابعة عشرة بعد المائة) من النظام إذا وقعت أيام الإجازة المرضية أثناء أيام الإجازة السنوية، فتوقف أيام الإجازة السنوية إلى حين انتهاء الإجازة المرضية ثم تستأنف المدة المتبقية بعد ذلك؛ أما إذا وقعت أيام الراحة الأسبوعية أثناء أيام الإجازة المرضية، فلا يعوض العامل عن تلك الأيام.