لائحة · مجلس الخدمة المدنية

لائحة الوظائف الصحية

رقم (1/241) وتاريخ 28/3/1412هـمعدّل

مرتبط: لائحة الحقوق والمزايا المالية — رقم (2746/700) وتاريخ 7/4/1432هـ، استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي وظائف (فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور) على أن يكون مبلغاً ثابتاً — قرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 9/2/1446هـ، البدلات والمزايا المالية للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والممارسين الصحيين السعوديين — قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430هـ

الفهرس
  1. مادة (١)
  2. ماده (٢)
  3. ماده (٣)
  4. ماده (٤)
  5. ماده (٥)
  6. ماده (٦)
  7. ماده (٧)
  8. مادة (٨)
  9. ماده (٩)
  10. ماده (١٠)
  11. ماده (١١)
  12. مادة (١٢)
  13. ماده (١٣)
  14. مادة (١٤)
  15. ماده (١٥)
  16. مادة (١٦)

قرار الإصدار

أولا : الموافقة على لائحة الوظائف الصحية وملاحقها بالصيغة المرفقة بهذا القرار ٠

ثانيا: من يتقاضى وقت نفاذ هذه اللائحة البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية. يمنح البدل المقرر في هذه اللائحة، فإذا قل هذا البدل عما يتقاضاه عند نفاذ هذه اللائحة ، فتصرف له مكافأة تعادل الفرق مادامت شروط استحقاق البدل متوفرة لديه ٠

ثالثا : تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من العام المالي القادم ١٤١٢/١٤١٣ه.

النص الرسمي

مادة (١)

يقصد بالعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمامها: ١- الوظائف الصحية : هي الوظائف التي يؤدي شاغلوها خدمات صحية أو طبية في جميع المرافق الصحية ٠ ٢- : الوزارة ويقصد بها وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات صحية ٣- : المرافق الصحية - المستشفيات الحكومية والمستوصفات والمراكز والوحدات الصحية والمكاتب ، والمحاجرالصحية (الكورنتينات) والمستودعات الطبية ، والعيادات والمختبرات ،وبنوك الدم ، ومراكز البحث الصحي ، وأقسام الطب الشرعي ٠ - المعاهد الصحية ، ومرافق التعليم والتدريب الصحي. - الجهات التي يتم الإتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية ٠ ٤- الجهة الإدارية: هي الجهة التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانية العامة للدولة ٠ ٥- : الديوان ( هي وزارة الخدمة المدنية حاليا) ٠ ٦- الإدارة والإشراف: ويقصد بها أعمال الإدارة والأشراف على المرافق الصحية وإدارتها وأقسامها الطبية في مجالات تخصصاتها الصحية في الوزارة والمرافق الصحية ٠ ٧ – : المجموعة هي الإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات المتماثلة في طبيعة العمل مثل مجموعة الأطباء ٠ ٨- :الفئة هي تقسيم فرعي للمجموعة ، وتتماثل وظائف كل فئة في طبيعة العمل ومستوى الصعوبة ونوع ومقدار المسئولية ٠ وبالتالي تتطلب تأهيلا علميا وعمليا متماثلا وما يصاحب ذلك من المعرفة والقدرة والمهارة نوعا ومستوى ٠ - ٩ : المستوى هو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معين من صعوبة الواجبات ومقدار المسئولية ، وكل مستوى يمثل مرحلة من مراحل المدى الوظيفي لكل فئة داخل المجموعة ذات الفئات المتعددة كالأطباء ، أو المجموعة ذات الفئة الواحدة مهما تعددت المسميات الوظيفية لها كالفنيين ، والمستوى يقابل المرتبة في سلم رواتب الموظفين ، وذلك لكون سلم رواتب الوظائف الصحية عبارة عن مجموعة من السلالم المدمجة. ١٠-: المؤهلات تعني المستوى العلمي والتدريبي والخبرات العملية والمعارف والصفات الشخصية والقدرات والمهارات التي تتطلبها الوظيفة ٠ ١١- الخبرة المعتبرة : هي الخبرة المكتسبة في المرفق الصحي الحكومي أو الأهلي المعترف به من الوزارة ٠ ١٢- الترقية: وهي تدرج المصنف على أي من الفئات الواردة بسلم الوظائف الصحية من مستوى إلى المستوى التالي له ضمن المجموعة والفئة المثبت عليها راتبه ٠ ١٣- الحد الأدنى من الراتب: هو المبلغ المخصص كبداية لراتب فئة من الفئات الواردة بسلم رواتب الوظائف الصحية المرفق باللائحة ٠ ١٤-العلاوة السنوية : وهي الزيادة التي تطرأ سنويا على راتب المشمول بهذه اللائحة في ضوء الخدمة. ١٥- : البدلات وهي المبالغ – عدا الراتب – التي تصرف للعاملين في المرافق الصحية إما بنسبة مئوية ، او مبلغ محدد وفقا لجدول البدلات الملحق باللائحة ومن ضمن هذه البدلات : ١- ( بدل التفرغ والعمل الإضافي ) وهو المبلغ الذي يدفع لبعض الفئات المحددة بجدول البدلات ممن تشملهم هذه اللائحة مقابل التفرغ للعمل الحكومي والعمل الإضافي (١) (٢) ٠ ٢- (بدل الضرروالعدوى والخطر) وهو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شاغلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر. ٣- ( بدل مزاولة الطب الشرعي ) وهو المبلغ المخصص للعاملين في مراكز وأقسام الطب الشرعي المشمولين بهذه اللائحة بمن فيهم العاملون في ثلاجة الموتى ٠ ٤- ( البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية ) وهو المبلغ المخصص مقابل ظروف وطبيعة العمل في هذه الجهات والتعامل مع فئة معينة من المرضى. ٥- ( البدل المخصص للعاملين في مستشفيات الجذام وأقسام العزل ) وهو المبلغ المخصص لمن يعمل في هذه الجهات مقابل الآثار التي قد تترتب على ممارسة هذا العمل في أماكن تنتشر فيها العدوى. ٦- ( بدل قيادة سيارات إسعاف ) وهو المبلغ الذي يمنح للمسعفين المؤهلين الذين يتولون قيادة سيارات الإسعاف بأنفسهم بالإضافة إلى قيامهم بواجباتهم كمسعفين. ٧- ( بدل الإنتقال) وهو المبلغ الذي يصرف شهرياً مقابل نفقات إنتقال الموظف من وإلى مقر عمله.

(١) صدرقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١/٤٥٧ وتارخ ٩/١١/١٤١٧ه ونص على ( جواز قيام وزارة الصحة وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات صحية إعفاء الموظفة المشمولة بهذه اللائحة من ساعات العمل الإضافية الزائدة عن الدوام الرسمي (١٥٥) ساعة شهريا مقابل التنازل عن بدل التفرغ ٠

(٢) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١/٩٨٧ وتاريخ ١٨/٨/١٤٢٥ بمنح شاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة باللائحة بدلا قدره عشرين بالمائة من أول مربوط المرتبة ممن يعملون في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات ٠ وتحدد المسميات التي يصرف لها البدل بين وزارة الخدمة والجهة المختصة ٠

ص 4–5 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ماده (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على شاغلي الوظائف الصحية بصفة أصلية من السعوديين المدنيين في جميع الأجهزة الحكومية – باستثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات – وتشمل شاغلي الوظائف المحددة فئاتها في الجدول المرفق بهذه اللائحة ٠

ص 6 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ماده (٣)

يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بهذه اللائحة وفقا لدليل المؤهلات الملحق بها، ويجوز تعديل هذا الدليل بالاتفاق بين وزير الخدمة المدنية والوزير المختص.

ص 6 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ماده (٤)

أ– يتم تعيين الموظف المشمول بهذه اللائحة على وظيفة من الوظائف الشاغرة في مجموعة من مجموعات الوظائف الصحية ، أو في فئة أعلى من فئات الوظائف داخل المجموعة التي تقع بها وظيفته ، وفقا للضوابط التالية : ١- دليل توفر المؤهلات العلمية والعملية أو التدريبية المنصوص عليها في المؤهلات المشار إليه في المادة (الثالثة ) من هذه اللائحة ٠ ٢- أن لا يقل آخر تقويم أداء وظيفي أعد عنه عن (جيد) ٠ ب- يمنح المعين في فئة أعلى من الفئة التي يشغلها راتبا يعادل راتبه قبل التعيين ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن مقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي كان مثبتا عليه ٠

ص 6 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ماده (٥)

يرقى الموظف المشمول بهذه اللائحة من المستوى المثبت عليه إلى المستوى التالي له بالشرطين التاليين : أولا: أن يكون قد أنهى جميع العلاوات في المستوى المثبت عليه ، وأن يقضى سنه على الأقل في حده الأعلى على أن تستبعد مدة الغياب التي لا يعطى عنها راتبا ٠ :ثانيا أن يكون تقدير تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين الأخيرتين بدرجة (جيد جدا) على الأقل. وتحتسب– لأغراض الترقية ٠ البحوث، والإنجازات ، والمهارات المتميزة ، والحضور أو المشاركة في الدورات التدريبية القصيرة وما شابهها – إذا ثبت بشكل مؤكد أن للإستفادة منها علاقة مباشرة بطبيعة العمل، وفق المعايير التي تضعها الوزارة مع وزارة الخدمة المدنية مدة ومستوى ٠ وإستثناء من ( الشرط الأول ) من هذه المادة – تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه ، إذا حصل على مؤهل علمي أو إجتاز بنجاح برنامجا تدريبيا بطبيعة العمل ، تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة ووزارة الخدمة المدنية.

(*) يلاحظ تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم ١٨٤٣١ وتاريخ ٤/٥/١٤١٤ه بجوازتدرج الذي يشغل وظيفة صحية في المستويات داخل الفئة المثبت عليها أثناء بعثته ٠ وكذلك إمكانية إعداد تقويم أداء وظيفي ولو لم يكمل سنة من تاريخ تعيينه وذلك في بداية شهر محرم.

ص 6 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ماده (٦)

يتم نقل المشمول بأحكام هذه اللائحة إلى وظيفة غير مشمولة بأحكامها وفقا للقواعد الواردة في المادة (الخامسة) من لائحة النقل ٠

ص 7 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ماده (٧)

أ – تكون ساعات العمل الشهرية للمشمولين بهذه اللائحة مائه وست وسبعين (١٧٦) ساعة بالإضافة إلى ما يلي:

  1. ١.يلتزم المشمولين بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا تتجاوز (ثمان) ساعات في الأسبوع حسبما تحدده الوزارة ٠
  2. ٢.يكون إلتزام الأطباء الإستشاريين وكذلك رؤساء الأقسام الطبية بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة (١٠) أيام في الشهر كحد أعلى.

ب- إذا بلغت مدة العمل في اليوم الواحد أربع وعشرين (٢٤) ساعة بشكل متصل يعطى المناوب راحة عن العمل في اليوم التالي ، ويجوز عند الضرورة تأجيلها إلى وقت آخر بالإتفاق مع المناوب.

ج- إذا زادت مدة المناوبة الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من البند (أ) من هذه المادة عن الحدود المقررة ، فتتم المعاملة على أساس إعطاء المناوبين فترة راحة تعادل مدة المناوبة أو منحهم مكافأة عن الساعات الإضافية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولين - بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية- والقواعد والقرارات ذات العلاقة.

ص 7 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

مادة (٨)

يمنح الموظف المعين وفقا لأحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأول من الفئة المعين عليها حسب جدول الرواتب الملحق باللائحة. وإستثناء من ذلك يجوز بالإتفاق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية منح المعين راتبا يزيد عن الحد الأدنى إذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها.

ص 7 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ماده (٩)

أ- يمنح الموظف العلاوة السنوية وفقا لإحكامها المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. ب- من يصل من شاغلي فئة (طبيب إستشاري ) إلى نهاية الحد الأعلى من المستوى السابع يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى ،ويشترط لمنحها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة، وتمنح في أول محرم من كل عام ، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ٠

ص 7 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ماده (١٠)

أ - مع مراعاة أحكام المادة (٥٥) من لائحة الحقوق والمزايا المالية – تقوم لجنة البدلات المشكلة بموجب المادة (٥٦) من لائحة الحقوق والمزايا المالية بتحديد الفئات والمستويات المستحقة للبدلات الواردة بالجدول الملحق بهذه اللائحة ، بما في ذلك مقدار بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية وبدل العمل في أقسام العزل ، ومستشفيات الجذام ، وبدل مزاولة الطب الشرعي - وذلك وفقا للضوابط التالية :-

  1. ١.أن يؤدي الموظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية.
  2. ٢.تصرف البدلات المحددة بالنسب المئوية الواردة بجدول البدلات المرفق باللائحة على أساس بداية ( المستوى ) المثبت عليه الموظف ٠
  3. ٣.يبدأ صرف البدل المستحق من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل.
  4. ٤.يكون استحقاق ( بدل التفرغ ) على أساس الإلتزام بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي.

ب- فيما عدا ما نص عليه في هذه اللائحة ، تكون معاملة المشمولين بأحكامها بالنسبة للبدلات والمكافأت والتعويضات المستحقة لهم على أساس معادلة الفئات والمستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية حسب الشرائح التالية :

الشرائحالمرتبة المقابلة في سلم رواتب الموظفينالفئةالمستوى
الشريحة الأولى١-٤مساعد صحي١
الشريحة الثانية٥مساعد صحي٢
الشريحة الثالثة٦مساعد صحي٣
الشريحة الثالثة٦فني١-٢
الشريحة الرابعة٧مساعد صحي٤
الشريحة الرابعة٧فني٣
الشريحة الرابعة٧أخصائي١
الشريحة الرابعة٧صيدلي١
الشريحة الخامسة٨مساعد صحي٥
الشريحة الخامسة٨فني٤
الشريحة الخامسة٨أخصائي ، وصيدلي٢
الشريحة الخامسة٨أخصائي أول ، وصيدلي أول١
الشريحة الخامسة٨طبيب مقيم١
الشريحة السادسة٩مساعد صحي٦
الشريحة السادسة٩فني٥
الشريحة السادسة٩أخصائي ، وصيدلي٣
الشريحة السادسة٩أخصائي أول ، وصيدلي أول٢
الشريحة السادسة٩أخصائي إستشاري ، وصيدلي إستشاري١
الشريحة السادسة٩طبيب مقيم٢
الشريحة السابعة١٠مساعد صحي٧
الشريحة السابعة١٠فني٦
الشريحة السابعة١٠أخصائي ، وصيدلي٤
الشريحة السابعة١٠أخصائي أول ، صيدلي أول٣
الشريحة السابعة١٠أخصائي إستشاري، وصيدلي إستشاري٢
الشريحة السابعة١٠طبيب مقيم٣
الشريحة السابعة١٠طبيب نائب١
الشريحة الثامنة١١فني٧
الشريحة الثامنة١١أخصائي ، وصيدلي٥
الشريحة الثامنة١١أخصائي أول ، وصيدلي أول٤
الشريحة الثامنة١١أخصائي إستشاري ، وصيدلي إستشاري٣
الشريحة الثامنة١١طبيب مقيم٤
الشريحة الثامنة١١طبيب نائب٢
الشريحة التاسعة١٢أخصائي ، وصيدلي٦-٧
الشريحة التاسعة١٢أخصائي أول ، صيدلي أول٥-٦
الشريحة التاسعة١٢أخصائي إستشاري ، وصيدلي إستشاري٤-٥
الشريحة التاسعة١٢طبيب مقيم٥
الشريحة التاسعة١٢طبيب نائب٣
الشريحة التاسعة١٢طبيب إستشاري١
الشريحة العاشرة١٣أخصائي أول ، وصيدلي أول٧
الشريحة العاشرة١٣إخصائي إستشاري ، صيدلي إستشاري٦-٧
الشريحة العاشرة١٣طبيب مقيم٦
الشريحة العاشرة١٣طبيب نائب٤
الشريحة العاشرة١٣طبيب استشاري٢-٣
الشريحة الحادية عشرة١٤طبيب مقيم٧
الشريحة الحادية عشرة١٤طبيب نائب٥
الشريحة الحادية عشرة١٤طبيب استشاري٤
الشريحة الثانية عشرة١٥طبيب نائب٦-٧
الشريحة الثانية عشرة١٥طبيب استشاري٥-٦-٧

ملحوظة:- ( يعامل الصيدلي معاملة (الأخصائي غير الطبيب) لغرض معادلة المستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية ) وذلك حسب الإجابة على التساؤل الذي سبق أن ورد من عدة جهات حكومية وأجابت عليه وزارة الخدمة المدنية ٠

- تم وضع شرائح معادلة فئات ومستويات الوظائف الصحية بمراتب سلم الموظفين العام الواردة اعلاه بموجب التعديل الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١/١٥٣١ وتاريخ ١٥/١١/١٤٣١ه

ص 8–10 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ماده (١١)

يجوز بالإضافة إلى بدل النقل- الجمع بين بدلين أو أكثر من البدلات التالية ، على ألا ُيزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من بدلات عن تسعين بالمائة (٩٠ ٠/٠) من راتب الحد الأدنى من المستوى المثبت عليه ، وهذه البدلات هي: - (١)

- بدل التفرغ.

- بدل الطب الشرعي.

- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام ٠

- البدل المخصص للعاملين في المستشفيات النفسية

- بدل الضرر أو الخطر ٠

- بدل قيادة سيارة الإسعاف ٠

- بدل المناطق النائية ٠

(١) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١/٩٨٦ وتاريخ ١٨/٨/١٤٢٥ بصرف بدل نقل إضافي للعاملين بالمرافق الصحية ممن يعملون على فترتين تزيد عن ساعات الدوام قدره (١/٣٠) واحد على ثلاثين من بدل النقل الشهري عن كل يوم إعتباراً من تبليغ القرار ٠ وقد تم تبليغ هذا القرار في ١٧/٩/١٤٢٥ه.

ص 10 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

مادة (١٢)

أ- يتم تكليف بعض المشمولين بأحكام هذه اللائحة للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية في المرافق الصحية ، وتحدد تلك الوظائف بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير الخدمة المدنية ويشترط لهذا التكليف ما يلي :- ١ - توفر المؤهل المطلوب للوظيفة المكلف بها. ٢ - أن يكون المكلف قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مجال اختصاصه. ويجوز للوزير المختص في حالة الضرورة الاستثناء من هذا الشرط ٠ ٤- ألا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنة الأخيرة عن جيد جدا ٠ ٥- أن تكون الوظيفة في مقر عمل المكلف بها، ويجوز بموافقة الوزير المختص التكليف بالقيام بأعمال وظيفة خارج مقر العمل ، فإذا كانت المسافة مماثلة للمسافات المحددة للإنتداب يؤمن نقل المكلف بوسيلة النقل المناسبة وفقا لما ورد في المادة (٢٧/٦) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إذا كانت المدة لا تتجاوز ستة أشهر، أما إذا زادت مدة التكليف عن ذلك فيعامل معاملة المنقول وفقا لأحكام المادة(٢٧/٥) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ألاٌ يتكرر صرف بدل الترحيل خلال السنة الواحدة ٠ ب- يكون الحد الأقصى لمدة التكليف ثلاث سنوات، ويجوز عند الحاجة تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات ، ولا يجوز التكليف بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين على الأقل من انتهاء تكليفه السابق ، ولمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات. ج- يجوز للوزارة تكليف أي من شاغلي الوظائف المشمولة بهذه اللائحة بالقيام بعمل مدير عام للشؤون الصحية بمناطق المملكة بالشروط التالية : ١- توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة. ٢- أن يكون المكلف قد مارس أعمال وظيفته المشمولة باللائحة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ٠ ٣- أن يكون التكليف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز بقرار من الوزير المختص تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات.

ص 10–11 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ماده (١٣)

يتم اعتماد الوظائف الصحية في الميزانية العامة للوزارة وفقا للفئات الواردة بجدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة ، وتتولى الوزارة تخصيصها وتوزيعها على المناطق والمرافق الصحية التابعة لها حسب حاجتها.

ص 11 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

مادة (١٤)

تنقل رواتب القائمين على رأس العمل ممن تشملهم هذه اللائحة عند نفاذها بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والوزارة.

ص 11 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ماده (١٥)

تسري أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات العلاقة في كل ما لم يرد في شأنه نص في هذه اللائحة ٠

ص 11 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

مادة (١٦)

تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض مع أحكامها ٠

ص 11 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية

دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية إعتمد بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم (٣٠) وتاريخ ٢٢/٩/١٤٣٠ ه بعد الاتفاق مع الجهات الصحية و يحل محل (دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية) المعتمد بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم (٢٩ ) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٥ه ويبدأ العمل به اعتباراً من ١/١٠/١٤٣٠ ه

بسم الله الرحمن الرحيم أولاً: التعريفات الخاصة بمراجع هذا الدليل يعتبر ما ورد في لائحة الوظائف الصحية من تعريفات وخاصة ما ورد في المادة الأولى منها مرجعا لما ورد في هذا الدليل من عبارات أو مصطلحات بالإضافة للتعريفات التالية: ١/١: تعريفات عامة ١- المجموعة هي الإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات المتماثلة في طبيعة العمل، مثل مجموعة الأطباء ٠ ٢- الفئة: هي تقسيم فرعي للمجموعة التي تتماثل وظائف كل فئة من فئاتها من حيث طبيعة العمل ومستوى صعوبة الواجبات ونوع ومقدار المسئولية وبالتالي تتطلب تأهيلا علميا وعمليا متماثلا وما يماثله ذلك من المعرفة والقدرة والمهارة نوعا ومستوى مما يوجب منح شاغليها مرتبا متماثلا (مثل فئة طبيب مقيم ) . ٣- المستوى: هو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معين من صعوبة الواجبات ومقدار المسئولية. وكل مستوى يمثل مرحلة من مراحل المدى الوظيفي لكل فئة داخل المجموعات ذات الفئات المتعددة (كالأطباء) أو لكل مجموعة من المجموعات ذات الفئة الواحدة كالفنيين. ٤- الدرجة: هي التقسيم الأفقي للمستوى ويقصد بها العلاوة الدورية داخل كل مستوى. ٢/١ : تعريف مجموعات الوظائف الصحية وفئاتها:٠ ١-مجموعة الأطباء هي المجموعة التي تتعلق أعمال فئاتها بالطب البشري أو طب الأسنان. ويعتبر الحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو طب الأسنان بعد اجتياز فترة التدريب اللازم للتخرج بنجاح حد أدنى للتعيين عليها ، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية :- (طبيب مقيم، طبيب نائب، طبيب استشاري) ٢- مجموعة الصيادلة : ،وهي المجموعة التي تتعلق أعمال فئاتها بالصيدلة من حيث تركيب الأدوية وحفظها وصرفها وتوجيه المرضى إلى طرق استعمالاتها، ويعتبر الحصول على درجة جامعية في مجال التخصص حدا أدنى لشغلها، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية:- (صيدلي، صيدلي أول، صيدلي استشاري)

٣- مجموعة الأخصائيين (غير الأطباء): وتشمل الأخصائيين والتقنيين من ذوي التخصصات الصحية التي يعتبر الحصول على درجة جامعية في مجال التخصص حدا أدنى لشغل الوظائف المحددة لها ، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية :- (أخصائي، أخصائي أول، أخصائي استشاري) ٤- : مجموعة الفنيين وتشمل الفنيين من ذوي التخصصات اللازمة لمختلف الخدمات الصحية التي يتطلب القيام بها برنامجا إعداديا متخصصا في طبيعة العمل مدته لا تقل عن سنتين بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة، والمسمى التصنيفي للفئة الوحيدة لهذه المجموعة هو (فني ). ٥- : مجموعة المساعدين الصحيين وتشمل المساعدين الصحيين الذين يقدمون خدمات صحية مساعدة يتطلب القيام بها برنامجا إعداديا متخصصا في طبيعة العمل مدته لا تقل عن سنة بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة، والمسمى التصنيفي للفئة الوحيدة لهذه المجموعة هو (مساعد صحي). ثانياً: المسميات التنظيمية لفئات مجموعات الوظائف الصحية تُحدد المسميات التنظيمية بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهات الصحية ذات العلاقة وفق المادة الثانية من لائحة الوظائف الصحية وسلم الرواتب الملحق بها ٠ ثالثاً:المستندات النظامية لهذا الدليل ١- المادة الثالثة من لائحة الوظائف الصحية ونصها ( يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بهذه اللائحة وفقا لدليل المؤهلات الملحق بها ، ويجوز تعديل هذا الدليل بالاتفاق بين وزير الخدمة المدنية والوزير المختص )٠ ٢- عجز المادة الخامسة من اللائحة ونصها ( تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه إذا حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامجا تدريبيا بطبيعة العمل تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة ووزارة الخدمة المدنية) ٠ ٣- المادة الثامنة من اللائحة ونصها ( يمنح الموظف المعين وفقا لأحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأول من الفئة المعين عليها حسب جدول الرواتب الملحق باللائحة ٠واستثناء من ذلك يجوز بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية منح المعين راتبا يزيد عن الحد الأدنى إذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها )٠

رابعاً: الضوابط العامة عند تطبيق هذا الدليل يتم مراعاة ما يلي ١- مسميات الوظائف المحددة في الملحق رقم (٣) بلائحة الوظائف الصحية. ٢- شروط شغل الوظائف الصحية المحددة في القسم (خامساً) من هذا الدليل ٣- لا يعتد إلا بالدرجات العلمية والمهنية والبرامج الإعدادية والدورات التدريبية والخبرة (من حيث المجال والمستوى والمدة) المقبولة لدى الجهة ووزارة الخدمة المدنية. ٤- يقصد بالسنة إذا وردت في نطاق التعليم أو التدريب، سنة دراسية (تسعة اشهر) على الأقل وفي نطاق الخبرة العملية عاما كاملا(اثنى عشر شهراً). ٥- سنوات الخبرة المعتبرة المحددة للفئات الواردة بهذا الدليل هي التي يتم اكتسابها بعد الحصول على المؤهل العلمي أو المهني التدريبي الذي يشكل الحد الأدنى من المؤهل المطلوب لكل فئة. خامساً: المؤهلات العلمية والعملية والاشتراطات الأخرى اللازمة لشغل الوظائف الصحية ٥/١ مع مراعاة الضوابط العامة الواردة في القسم (رابعاً) من هذا الدليل يشترط لشغل الوظائف الصحية سواء بالتعيين أو الترقية من فئة إلى فئة أعلى أو النقل ما يلي: أ- توفر المؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظائف المحددة في الفقرة (٥/٢) من هذا القسم. ب- توفر شهادة تصنيف مهني لمؤهل الممارس الصحي العلمي والعملي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تؤكد كفاءته المهنية للفئة المراد شغلها. ج- توفر تسجيل مهني للممارس الصحي (ساري المفعول) صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. د- حصول الممارس الصحي على ما لا يقل عن تقدير(جيد) في آخر تقويم أداء وظيفي أعد عنه في حالة الترقية أو التعيين من فئة لأخرى أو النقل. ه- عند ترقية الممارس الصحي من فئة إلى أعلى يشترط حصوله على ترشيح من قبل جهة عمله وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها بين الجهة ووزارة الخدمة المدنية للمفاضلة بين منسوبي الجهة المستحقين للترقية أما تقييمه مهنياً فيكون حسب التصنيف المهني الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

٥/٢: المؤهلات العلمية والعملية ومستويات الدخول للوظائف الصحية تكون حسب التالي:

(٥/٢/١) مستويات الدخول لمجموعة الأطباء

المؤهل (١)الخبرة بعد المؤهلالمسمى التصنيفيالمسمى المهني (٢)المستوىالدرجةملاحظات
الدرجة الجامعية في الطب البشري أو طب الأسنان مع اجتياز فترة التدريب اللازمة للتخرج منها (٣) (٤)بدونطبيب مقيمطبيب عام١١ـ الدرجات العلمية التي تكتسب في مجال الطب وطب الأسنان بعد الشهادة الجامعية يشترط أن يتم الحصول عليها بعد إتمام مرحلة التدريب اللازم للتخرج بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها. ـ عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى داخل نفس المجموعة يحدد المستوى والدرجة وفقاً للفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف الصحية.
الدرجة الجامعية في الطب البشري أو طب الأسنان مع اجتياز فترة التدريب اللازمة للتخرج منها (٣) (٤)لا تقل عن سنهطبيب مقيمطبيب مقيم١٢ـ الدرجات العلمية التي تكتسب في مجال الطب وطب الأسنان بعد الشهادة الجامعية يشترط أن يتم الحصول عليها بعد إتمام مرحلة التدريب اللازم للتخرج بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها. ـ عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى داخل نفس المجموعة يحدد المستوى والدرجة وفقاً للفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف الصحية.
شهادة علمية أو مهنية لا تقل عن سنتين في مجال من مجالات الطب البشري أو طب الأسنان بعد الدرجة الجامعية في الطب أو طب الأسنان.لا تقل عن سنتينطبيب نائبطبيب نائب١١ـ الدرجات العلمية التي تكتسب في مجال الطب وطب الأسنان بعد الشهادة الجامعية يشترط أن يتم الحصول عليها بعد إتمام مرحلة التدريب اللازم للتخرج بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها. ـ عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى داخل نفس المجموعة يحدد المستوى والدرجة وفقاً للفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف الصحية.
درجة الدكتوراه أو الزمالة في أي من مجالات الطب البشري أو طب الأسنان (٥) (٦) (٧)بدونطبيب نائبطبيب نائب أول٢١ـ الدرجات العلمية التي تكتسب في مجال الطب وطب الأسنان بعد الشهادة الجامعية يشترط أن يتم الحصول عليها بعد إتمام مرحلة التدريب اللازم للتخرج بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها. ـ عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى داخل نفس المجموعة يحدد المستوى والدرجة وفقاً للفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف الصحية.
درجة الدكتوراه أو الزمالة في أي من مجالات الطب البشري أو طب الأسنان (٥) (٦) (٧)لا تقل عن ثلاث سنواتطبيب استشاريطبيب استشاري١١ـ الدرجات العلمية التي تكتسب في مجال الطب وطب الأسنان بعد الشهادة الجامعية يشترط أن يتم الحصول عليها بعد إتمام مرحلة التدريب اللازم للتخرج بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها. ـ عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى داخل نفس المجموعة يحدد المستوى والدرجة وفقاً للفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف الصحية.

(١) المؤهل يكون من جامعة أو جهة علمية أو طبية متخصصة (٢)المسمى المهني هو المسمى الذي يعكس العمل الفعلي الذي يزاوله الممارس الصحي بموجب شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (٣) إذا حصل الطبيب المقيم على شهادة علمية في أحد مجالات الطب البشري أو طب الأسنان بعد درجة البكالوريوس في الطب أو طب الأسنان فتعامل وفقا لقواعد منح الدرجات الإضافية المحددة في القسم (سادساً) من دليل مؤهلات لائحة الوظائف الصحية (٤) تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ١/٦/١٤٣٠ه، بالبند (سادساً) أن يعامل الطبيب السعودي الذي تحت التدريب المشمول بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٠٥٥/١ ) وتاريخ٢٨/٣/١٤٢٦ه من حيث الراتب والبدلات والعلاوات السنوية، معاملة الطبيب المقيم، وعند تعيينه على سلم رواتب الوظائف الصحية يحدد راتبه على أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في فترة التدريب المعتبرة المنتهية بنجاح، ويطبق هذا الترتيب على الحالات المماثلة في المستشفيات التي تدار وفق برامج التشغيل. (٥) عند شغل حملة درجة الدكتوراه أو الزمالة أو ما يعادل أي منهما فئة (طبيب مقيم) وبدون خبره فإنه يستحق الدرجة (الأولى) من المستوى(الثالث) ويعامل الموظف الحاصل على هذا المؤهل على رأس العمل وفقاً لذلك إذا لم يكن راتبه وصل إلى هذه الدرجة والمستوى. (٦) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم١/١٠٠٠ وتاريخ٩/٩/١٤٢٥ه ونص على إعفاء أطباء الأسنان المعينين قبل نهاية عام ١٤٢١ ه والحاصلين على درجة الماجستير من شرط الحصول على الدكتوراه أو الزمالة أو مايعادلهما للتعيين على طبيب استشاري حسب الشروط الواردة تفصيلا في القرار. (٧) نص قرار وزير الخدمة المدنية رقم (٣٥٠/٧٦٩) وتاريخ ٣/٥/١٤٢٧ه على الترتيبات الخاصة بالأطباء الملتحقين ببرامج شهادة الاختصاص (الزمالة) الذين أنهوا الجزء التدريبي ولم يوفقوا في اجتياز الامتحان النهائي .

(٥/٢/٢) مستويات الدخول لمجموعة الصيادلة

المؤهل (١)الخبرة بعد المؤهلالفئةالمستوىالدرجةملاحظات
درجة جامعية في الصيدلةبدونصيدلي١١عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى داخل نفس المجموعة يحدد المستوى والدرجة وفقاً للفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف الصحية
درجة الماجستير أو ما يعادلها في الصيدلةبدونصيدلي٢١عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى داخل نفس المجموعة يحدد المستوى والدرجة وفقاً للفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف الصحية
درجة الماجستير أو ما يعادلها في الصيدلةلا تقل عن سنتينصيدلي أول١٢عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى داخل نفس المجموعة يحدد المستوى والدرجة وفقاً للفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف الصحية
درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في الصيدلة (٢)بدونصيدلي أول٢١عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى داخل نفس المجموعة يحدد المستوى والدرجة وفقاً للفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف الصحية
درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في الصيدلة (٢)لا تقل عن ثلاث سنواتصيدلي استشاري١٣عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى داخل نفس المجموعة يحدد المستوى والدرجة وفقاً للفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف الصحية

(١) المؤهل تكون من جامعة علمية متخصصة. (٢) عند شغل حملة درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فئة (صيدلي) وبدون خبره فإنه يستحق الدرجة (الأولى) من المستوى (الثالث) ويعامل الموظف الحاصل على هذا المؤهل على رأس العمل وفقاً لذلك إذا لم يكن راتبه وصل إلى هذه الدرجة والمستوى.

(٥/٢/٣) مستويات الدخول لمجموعة الأخصائيين (غير الأطباء)

المؤهل (١)الخبرة بعد المؤهلالفئةالمستوىالدرجةملاحظات
درجة جامعية في تخصص مناسب.بدونأخصائي١١عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى داخل نفس المجموعة يحدد المستوى والدرجة وفقاً للفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف الصحية
درجة جامعية في العلوم الطبية التطبيقية أو ما يعادلهابدونأخصائي١١عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى داخل نفس المجموعة يحدد المستوى والدرجة وفقاً للفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف الصحية
درجة الماجستير أو ما يعادلهابدونأخصائي٢١عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى داخل نفس المجموعة يحدد المستوى والدرجة وفقاً للفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف الصحية
درجة الماجستير أو ما يعادلهالا تقل عن سنتينأخصائي أول١٢عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى داخل نفس المجموعة يحدد المستوى والدرجة وفقاً للفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف الصحية
درجة الدكتوراه أو ما يعادلها (٢)بدونأخصائي أول٢١عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى داخل نفس المجموعة يحدد المستوى والدرجة وفقاً للفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف الصحية
درجة الدكتوراه أو ما يعادلها (٢)لا تقل عن ثلاث سنواتأخصائي استشاري١٢عند الترقية من فئة إلى فئة أخرى داخل نفس المجموعة يحدد المستوى والدرجة وفقاً للفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف الصحية

(١)المؤهل يكون من جامعة أو جهة علمية متخصصة في أحد التخصصات المحددة بلائحة الوظائف الصحية. (٢) عند شغل حملة درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فئة (أخصائي) بدون خبره فإنه يستحق الدرجة (الأولى) من المستوى (الثالث) ويعامل الموظف الحاصل على هذا المؤهل على رأس العمل وفقاً لذلك إذا لم يصل إلى هذه الدرجة والمستوى.

(٥/٢/٤) مستويات الدخول لمجموعة الفنيين

المؤهلالفئةالمستوىالدرجةملاحظات
اجتياز برنامج إعدادي مدته لا تقل عن سنتين بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلهافني١٤يكون المؤهل في المجال الصحي المناسب لمجالات العمل المحددة بلائحة الوظائف الصحية.
اجتياز برنامج إعدادي مدته لا تقل عن سنتين وستة أشهر بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها.فني٢١يكون المؤهل في المجال الصحي المناسب لمجالات العمل المحددة بلائحة الوظائف الصحية.
اجتياز برنامج إعدادي مدته لا تقل عن ثلاث سنوات بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلهافني٢٢يكون المؤهل في المجال الصحي المناسب لمجالات العمل المحددة بلائحة الوظائف الصحية.
شهادة الكليات الصحية المتوسطة لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر أو ما يعادلهافني٢٣يكون المؤهل في المجال الصحي المناسب لمجالات العمل المحددة بلائحة الوظائف الصحية.

(٥/٢/٥) مستويات الدخول لمجموعة المساعدين الصحيين

المؤهلالفئةالمستوىالدرجةملاحظات
اجتياز برنامج إعدادي مدته لا تقل عن سنة في المجال الصحي المناسب لمجالات العمل المحددة بلائحة الوظائف الصحية بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلهامساعد صحي٢١يكون المؤهل في المجال الصحي المناسب لمجالات العمل المحددة بلائحة الوظائف الصحية.

سادساً: الدرجات العلمية والمهنية والبرامج الإعدادية والتدريبية الزائدة على الحد الأدنى من المؤهلات المحددة في القسم (خامساً) من هذا الدليل ٠ ١- مع مراعاة الضوابط العامة الواردة في القسم (رابعاً) من هذا الدليل والشروط الواردة في الفقرة (٢ ) من القسم( سادساً) من هذا الدليل يجوز بموافقة وزارة الخدمة المدنية منح الدرجات الإضافية مقابل الدرجات العلمية والمهنية والبرامج الإعدادية والتدريبية الزائدة عن الحد الأدنى من المؤهلات المحددة في القسم (خامساً ) من هذا الدليل وفقا للترتيب التالي : ١/١- درجة واحدة للطبيب الحاصل على زمالة زائدة عن الزمالة المطلوبة للتعيين ١/٢ - درجتين إضافيتين للطبيب الحاصل على زمالة زائدة عن الزمالة المطلوبة للتعيين إذا كانت الزمالة الزائدة ليست في نفس التخصص ولكن لها علاقة به من حيث ممارسة العمل. ١/٣ - ثلاث درجات إضافية للطبيب الحاصل على زمالة في تخصص دقيق زائدة عن الزمالة المطلوبة للتعيين.

١/٤- درجة إضافية واحدة للموظف المشمول بلائحة الوظائف الصحية عن كل سنة إعدادية أو تدريبية يتم اجتيازها بنجاح، ويجوز تجميع الدورات التدريبية واعتبارها دورة واحدة إذا توفرت لها الشروط الآتية: ١/٤/١- ألا تقل مدة الدورات المجمعة عن تسعة اشهر. ١/٤/٢- أن تكون الدورات متجانسة وتتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرة(٢ ) من القسم (سادساً) الموضحة أدناه. ٢- يشترط للاستفادة من الدرجة العلمية، أو البرامج الإعدادية والتدريبية لغرض الحصول على درجة أو درجات إضافية ما يلي : ٢/١ - أن تكون في نطاق طبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها الموظف. ٢/٢ - أن تكون مكتسبة في جهة علمية أو تدريبية مقبولة لدى الجهة ووزارة الخدمة المدنية. (١) ٢/٣ - توفر شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمؤهل أو البرنامج أو الدورة وبالنسبة للدورات المجمعة يشترط أن تكون الدورات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ٢/٤ - أن لا يكون مستوى الدرجة العلمية أو البرنامج الإعدادي أو الدورة التدريبية أقل من مستوى المؤهل العلمي الذي تعين بموجبه على الفئة التي يشغلها. ٢/٥- أن لا يكون الموظف قد سبق أن استفاد منها (أو جزء منها) للأغراض الوظيفية كالتدرج إلى مرتبة أو مستوى أعلى أو للحصول على درجة أو درجات إضافية قبل تطبيق لائحة الوظائف الصحية، أو التدرج إلى فئة أعلى، أو للحصول على درجة أو درجات إضافية داخل مستويات الفئة المثبت عليها بعد تطبيق لائحة الوظائف الصحية عليه. ، أو لاستكمال المدة اللازمة للحصول على درجة علمية أو تدريب استفاد منه وظيفياً وفق ما سبق.

(١) : يستثنى من ذلك أ- عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية ( إذا ما تقدم لشغل إحدى الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية ) على أن يقدم ما يثبت موافقة الجامعة على التحاقه بالدراسة للحصول على الدرجة العلمية أو البرنامج الإعدادي أو التدريبي ب- منسوبو المؤسسات العامة الفنيين على أن يقدم الموظف ما يثبت موافقة مرجعه على التحاقه بالبرنامج الإعدادي أوالتدريبي.

٢/٦- تكون استفادة الموظف الذي على رأس العمل من الدرجة أو الدرجات الإضافية اعتبارا من التاريخ الذي تحدده الجهة بقرار منها بعد استكمال الإجراءات والتصديق على حصوله على المؤهل العلمي، أو اجتيازه البرنامج الإعدادي أو التدريبي أو من تاريخ التعيين على لائحة

الوظائف الصحية إن كانت قد استكملت الإجراءات اللازمة حسب الفقرة (٢/٢) والفقرة (٢/٣) من القسم (سادساً) أعلاه من هذا الدليل، وإلا فيكون من تاريخ استكمالها ٢/٧- يتم منح الدرجة أو الدرجات الإضافية وإن أدى ذلك للتدرج من مستوى إلى آخر وذلك استنادا إلى عجز الفقرة (ثانياً) من المادة (الخامسة) من لائحة الوظائف الصحية ونصها (تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه إذا حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامجا تدريبيا بطبيعة العمل تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة ووزارة الخدمة المدنية)٠

ص 13–21 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

جداول البدلات

البدلات المخصصة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية

جدول رقم (١) بدل التفرغ وفرق ساعات العمل للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية

بدل التفرغ وفرق ساعات العمل نسبة مئوية (٠/٠) من (أول مربوط المستوى) (١) (٢) (٣)

المجموعةالفئةالمستوى الأولالمستوى الثانيالمستوى الثالثالمستوى الرابعالمستوى الخامسالمستوى السادسالمستوى السابع
الأطباءطبيب إستشاري٧٠ ٠/٠٦٥ ٠/٠٦٠ ٠/٠٥٥ ٠/٠٥٠ ٠/٠٤٥ ٠/٠٤٠ ٠/٠
الأطباءطبيب نائب٧٠ ٠/٠٦٥ ٠/٠٦٠ ٠/٠٥٥ ٠/٠٥٠ ٠/٠٤٥ ٠/٠٤٠ ٠/٠
الأطباءطبيب مقيم٧٠ ٠/٠٦٥ ٠/٠٦٠ ٠/٠٥٥ ٠/٠٥٠ ٠/٠٤٥ ٠/٠٤٠ ٠/٠
الصيادلةصيدلي إستشاري٤٥ ٠/٠٤٠ ٠/٠٣٥ ٠/٠٣٠ ٠/٠٢٥ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠
الصيادلةصيدلي أول٤٥ ٠/٠٤٠ ٠/٠٣٥ ٠/٠٣٠ ٠/٠٢٥ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠
الصيادلةصيدلي٤٥ ٠/٠٤٠ ٠/٠٣٥ ٠/٠٣٠ ٠/٠٢٥ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠
الأخصائيونأخصائي إستشاري٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠
الأخصائيونأخصائي أول٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠
الأخصائيونأخصائي٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠
الفنيونفني٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠
المساعدون الصحيونمساعد صحي٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠٢٠ ٠/٠

(١) بدل التفرغ للأطباء والصيادلة ، وفرق ساعات العمل للأخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين ٠ (٢) تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ١/٦/١٤٣٠ه في فقرته (٦) صرف مكافأة لجميع الفئات المشمولة بسلم رواتب الوظائف الصحية عن ساعات العمل الزائدة على المدة المحددة في لائحة الوظائف الصحية، وذلك بنسبة لا تتجاوز الحد المقرر لموظفي الخدمة المدنية٠ (٣) نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/٩٧٨) وتاريخ ١٨/٨/١٤٢٥ه على منح شاغلي الوظائف الصحية – غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية – العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات بدلاً بنسبة (٢٠ ٠/٠) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها كل منهم مقابل أدائهم ساعات عمل إضافية و بالشروط المحددة بالقرار٠

جدول رقم (٢) البدلات الأخرى المخصصة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية

المجموعةالفئةبدل مزاولة الطب الشرعي (٠/٠) من بداية المستوى م١-م٤بدل مزاولة الطب الشرعي (٠/٠) من بداية المستوى م٥-م٧بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية ثابت يصرف شهرياً (ريال)بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام مبلغ ثابت يصرف شهريا/ ريالبدل النقل الشهري (بالريال)بدل قيادة سيارة إسعاف (٢) مبلغ ثابت شهريسكن عيني (٣)
الأطباءطبيب إستشاري٥٠ ٠/٠٤٠ ٠/٠٣٠٠٠١٥٠٠٦٠٠-يؤمن
الأطباءطبيب نائب٥٠ ٠/٠٤٠ ٠/٠٢٥٠٠١٢٥٠٦٠٠-يؤمن
الأطباءطبيب مقيم٥٠ ٠/٠٤٠ ٠/٠٢٠٠٠١٠٠٠٦٠٠-يؤمن
الصيادلةجميع الفئاتلفئة واحدة (١)لفئة واحدة (١)٥٠٠٥٠٠٦٠٠--
الأخصائيونجميع الفئاتلفئة واحدة (١)لفئة واحدة (١)من ٥٠٠ إلى ١٥٠٠من ٢٠٠ إلى ١٠٠٠٦٠٠٥٠٠-
الفنيونفني٥٠ ٠/٠٤٠ ٠/٠من ٥٠٠ إلى ١٥٠٠١٠٠٠٦٠٠٥٠٠-
المساعدون الصحيونمساعد صحيمستوى/١ إلى م/٧ ٢٥ ٠/٠مستوى/١ إلى م/٧ ٢٥ ٠/٠١٠٠٠١٠٠٠م/١ م/٢ ٤٠٠ م/٣ إلى م/٧ ٦٠٠٥٠٠-
بدل ندرةبدل تميزبدل تدريببدل إشراف
يصرف لتخصصات النادرة ،لا يزيد على ٣٠ ٠/٠ من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة لذلك (٣)يصرف لذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص لايزيد على ٣٠ ٠/٠ من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف (٣)بحد أقصى ٢٠٠٠ ألفي ريال شهرياً للاستشاريين القائمين بعملية التدريب وفق الضوابط المحددة (٣)يصرف شهرياً للمدير الطبي ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية في مستشفيات العامة و المختبرات المركزية ٣٠٠٠ وفي مستشفيات تخصصية ومرجعية ٥٠٠٠ ريال (٣)

- يقصد بـ (م) المستوى. (١) للعاملين في مجال الطب الشرعي من شاغلي وظائف ( صيدلي شرعي ) و ( أخصائي مختبر) وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/٩٧١) وتاريخ ٢٦/٣/١٤٢٥ه ٠ (٢) يمنح للمسعفين المؤهلين الذين يتولون قيادة سيارات الإسعاف بأنفسهم بالإضافة إلى قيامهم بواجباتهم كمسعفين. (٣) يكون صرف هذه البدلات وفق الترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ١/٦/١٤٣٠ه - تضمن محضر لجنة البدلات رقم (٨٥) وتاريخ ٩/١١/١٤٢٤ه المعتمد بالأمر السامي رقم (٧/ب/٥٩٨١) ١٤/١١/١٤٢٤ه صرف بدل طبيعة عمل لمن يقوم بأعمال أمناء المستودعات من شاغلي وظائف صيدلي إذا تحققت شروط صرف البدل المحددة بالمحضر. - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١/١٠٠٩ وتاريخ ٢١/١٠/١٤٢٥ه ونص على أن يصرف للمسعفين وفق فئات الوظائف الصحية المشمولة بلائحة الوظائف الصحية في هيئة الهلال الأحمر السعودي العاملين في الميدان بدل مقداره ٢٠ ٠/٠ من أول مربوط المستوى المعين عليه ، ويعتبر هذا البدل بديلاً عن بدل الخطر وبدل الضرر والبدلات المرتبطة بطبيعة العمل عدا (بدل قيادة سيارة الإسعاف) المحدد مقداره في جدول البدلات بلائحة الوظائف الصحية فيستمر صرفه لمن يستحقه نظاماً. - نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/٩٨٦) وتاريخ ١٨/٨/١٤٢٥ه على منح بدل نقل إضافي للعاملين بالمرافق الصحية ممن يعملون على فترتين تزيد عن ساعات الدوام الرسمي مقداره (١/٣٠) واحد على ثلاثين من بدل النقل الشهري عن كل يوم وذلك إعتباراً من تاريخ تبليغ هذا القرار الذي تم في ١٧/٩/١٤٢٥ه ٠ - نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/٨٦٢) وتاريخ ٣/٢/١٤٢٤ه على شمول البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية للعاملين بالعيادات النفسية في المستشفيات التابعة للجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات صحية ، وذلك متى توفرت ضوابط وشروط صرف البدل المشار إليه لدى أي منهم. - نص قرارمجلس الخدمة المدنية رقم (٢/١٢٥١) وتاريخ ١٥/٦/١٤٢٨ه على صرف بدل عدوى للممرضين العاملين في إدارة التخصصات الوقائية ومكافحة الأمراض المعدية في المستشفيات والمراكز الصحية الأولية. - نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥/١٢٥١) وتاريخ ١٥/٦/١٤٢٨ه بالموافقة على صرف بدل طبيعة عمل للمشمولين بهذه اللائحة العاملين في عيادات السجون وذلك بنسبة (١٠ ٠/٠) من أول مربوط المستوى المثبت عليه الموظف متى تحققت الشروط المحددة بالقرار لصرف البدل. *- عدل مقدار بدل النقل للفنيين والمساعدين الصحيين بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١/١٥٣١ وتاريخ ٥/١١/١٤٣١ه

ص 22–24 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

فئات الوظائف المشمولة بها

مجموعة وفئات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية

  1. ١.مجموعة الأطباء: تشمل الأطباء في جميع مجالات الطب البشري بمختلف مستوياته.
  2. ٢.مجموعة الصيادله:
  3. ٣.مجموعة الأخصائيين : من غير الأطباء وتشمل:-
  • أخصائي أشعة
  • أخصائي بصريات
  • أخصائي تصوير طبقي
  • أخصائي تمريض
  • أخصائي وبائيات
  • أخصائي علاج نووي
  • أخصائي تخدير
  • أخصائي أطراف صناعية
  • أخصائي أجهزة الليزر
  • أخصائي مختبر
  • أخصائي علاج طبيعي
  • أخصائي نفساني
  • أخصائي رعاية أسنان
  • أخصائي معالجة نطق (١)
  • أخصائي تأهيل حرفي (١)
  • أخصائي سمع (١)
  • أخصائي فيزياء طبية (١)
  • أخصائي تغذية - يجب أن يكون عملها في مستشفى حكومي وفي مراكز التأهيل الشامل للمعوقين ، ودور المسنين ، ودور ناقهي الأمراض النفسية ، ومؤسسات رعاية الأطفال المشلولين ، ودور الحضانة الإجتماعية. (١)
  • أخصائي إجتماعي – يجب أن يكون عملها في مستشفى حكومي. (١)
  • أخصائي سجلات طبية ( بالمستشفيات، أو المراكز الصحية ، أو المحاجر الصحية ، أو العيادات والمختبرات ) (٢)
  • أخصائي صحة عامة ( بالمستشفيات ، أو المراكز الصحية ، أو المحاجر الصحية ) (٢)
  • أخصائي أجهزة طبية ( في جميع المرافق الصحية ) (٢)
  • أخصائي إسعاف بهيئة الهلال الأحمر السعودي ٠
  1. ٤.مجموعة الفنيين : وتشمل :-
  • فني أشعة
  • فني علاج طبيعي
  • فني مختبر
  • فني تخدير
  • فني أطراف صناعية
  • مساعد صيدلي
  • فني عمليات
  • فني تركيب أسنان
  • مساعد طبيب أسنان
  • فني تمريض (الممرض)
  • فني بصريات
  • قابلة (٤)
  • فني علاج حرفي
  • فني إسعاف
  • فني أجهزة طبية بالمرافق الصحية المشمولة باللائحة.
  • فني علاج تنفسي ( بالمستشفيات، العيادات والمختبرات ، مراكز الإسعاف) (٢)
  • سكرتير طبي (بالمستشفيات ، ومراكز البحث الصحي ) (٢)
  • فني تغذية ( بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل الشامل للمعوقين ، ودور رعاية المسنين ، ودور ناقهي الأمراض النفسية ، ومؤسسات رعاية الأطفال المشلولين ، ودور الحضانة الإجتماعية) (٢)
  • فني سجلات طبية ( بالمستشفيات ، المراكز الصحية ، المحاجر الصحية ، العيادات والمختبرات ) (٢)
  • مراقب وبائيات ( بالمستشفيات ، المراكز الصحية ، المحاجر الصحية ) (٢)
  1. ٥.مجموعة المساعدين الصحيين : وتشمل : – مساعدة قابلة – مسعف – سائق - مساعد ممرض (أ) ٠ (٣)

(١) أضيفت هذه الوظائف بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١/٤٤٠ وتاريخ ٢٠/٧/١٤١٧ه (٢) أضيفت هذه الوظائف بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١/٨١٦ وتاريخ ٢٠/٨/١٤٢٣ه (٣) أضيفت هذه الوظيفة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١/٤٠٢ وتاريخ ١٠/٩/١٤١٦ه (٤) أضيفت هذه الوظيفة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١/٥٧٤ وتاريخ ٥/٨/١٤١٩ه

- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١/٨٣٢ وتاريخ ١٧/١٠/١٤٢٣ه وأضاف المسميات الوظيفية التالية الى لائحة الوظائف الصحية بشرط أن يكون عمل كل منها حسب ماهو مبين أمام كل مسمى وهي:- (مدير مستشفى – بالمستشفيات ) و(مدير مستوصف – بالمستوصفات) و(مدير مركز صحي – بالمراكز الصحية والرعاية الأولية) و( مساعدو مديري إدارات المرافق الصحية وهي: (مساعد مدير مستشفى – بالمستشفيات ) و(مساعد مدير مستوصف – بالمستوصفات ) و( مساعد مدير مركز صحي – بالمراكز الصحية والرعاية الأولية ) ٠ الوظائف الإشرافية على مراكز ووحدات وفروع الهلال الأحمر ٠ بمسمى ( مدير مركز – مدير وحدة – مدير فرع – مدير ) وذلك بمراكز ووحدات وفروع الهلال الاحمر.

ص 25–26 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

سلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية

لم تتضح جميع الأرقام في صورة هذا الجدول بما يكفي لنقلها بدقة؛ يرجع إلى صورته الرسمية.

ص 27 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

سلم رواتب لائحة الوظائف الصحية

لم تتضح جميع الأرقام في صورة هذا الجدول بما يكفي لنقلها بدقة؛ يرجع إلى صورته الرسمية.

ص 28 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المصدر

النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.