قرار مجلس الوزراء

استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي وظائف (فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور) على أن يكون مبلغاً ثابتاً

قرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 9/2/1446هـ (13 أغسطس 2024م)حالته غير مؤكدة

مرتبط: لائحة الحقوق والمزايا المالية — رقم (2746/700) وتاريخ 7/4/1432هـ، لائحة الوظائف الصحية — رقم (1/241) وتاريخ 28/3/1412هـ

الديباجة

قرار رقم (١٤٢) وتاريخ ٠٩ /٠٢ /١٤٤٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٣٩٢٤ وتاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٢٨٢٤٨ وتاريخ ٢٣ /٣ /١٤٤٥هـ، في شأن استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١١) وتاريخ ٦/ ٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١١١) وتاريخ ٢٦ /٨ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٥-٣٩ /٤٥/د) وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٣) وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

النص الرسمي

أولاً

استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي وظائف (فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور)، على أن يكون مبلغاً ثابتاً وفق الآتي:

  1. ١.شاغلو وظائف سلم رواتب الموظفين العام:
المرتبةمقدار البدل
١٦٠٠
٢٦٩٠
٣٧٩٠
٤٩١٠
٥١٠٥٠
٦١٢١٥
٧١٤٠٥
٨١٦٠٥
٩١٨٥٥
١٠٢٠٥٥
١١٢٣٦٥
  1. ٢.شاغلو وظائف لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور:
المرتبةمقدار البدل
٣١٦٠٠
٣٢٧١٠
٣٣٨٦٥
أ٦٠٠
ب٧١٥
ج٨٦٠
د١٠٣٠

ص 1–2 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثانياً

يشترط لصرف البدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار الآتي:

  1. ١.أن تكون الوظيفة في مستشفى أو مركز صحي أو مختبر، وأن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة ويكون مرتبطاً بالفريق الطبي.
  2. ٢.أن يؤدي الموظف عمله على أساس (١٧٦) ساعة شهرياً بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة.
  3. ٣.أن يكون هذا البدل بديلاً عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.

ص 2 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثالثاً

يعمل بالبدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار لمدة (سنتين) من تاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٣٢هـ، والعمل بها، أيهما أقرب.

انقضت المدة المحددة لهذا البدل، ولم يثبت تمديدها؛ لا يدل هذا النص على استمرار الصرف حالياً.

ص 2 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

رابعاً

تغطى تكاليف البدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار وفقاً للأسقف المقررة في ميزانية وزارة الصحة، على ألا يتجاوز الأثر المالي لصرف البدل (٥٢.٤٢١.٤٠٠) ريال في السنة المالية الواحدة، وبما لا يتجاوز (٤.٥٢٧) موظفاً.

ص 2 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

خامساً

قيام الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية بالعمل وفق الآلية المشار إليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار وفقاً للأسقف المقررة في ميزانيتها.

ص 2 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

سادساً

قيام الجهات الصحية بتطبيق آليات للتعامل مع الموظفين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات من غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية، بشأن عملهم خارج ساعات العمل الرسمية -عند الاحتياج- وفق المادتين (١٢) و(١٣) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٠هـ، ومنها تعديل أوقات العمل الرسمية لهذه الفئة (بدء ساعات العمل ونهايتها) أو استخدام نظام ساعات العمل المرن بما يضمن توزيع الموظفين على المناوبات وضمان وجودهم خلالها.

ص 2–3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

سابعاً

ألا يترتب على ما ورد في البنود (أولاً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) من هذا القرار أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة.

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

رئيس مجلس الوزراء

المصدر

النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.