لائحة · وزارة الخدمة المدنية

لائحة الحقوق والمزايا المالية

رقم (2746/700) وتاريخ 7/4/1432هـ (12 مارس 2011م)معدّل

مرتبط: استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي وظائف (فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور) على أن يكون مبلغاً ثابتاً — قرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 9/2/1446هـ، تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية — قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25/12/1437هـ، لائحة الحقوق والمزايا المالية — أمر ملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432هـ، لائحة الوظائف الصحية — رقم (1/241) وتاريخ 28/3/1412هـ

الفهرس
  1. المادة الأولى
  2. المادة الثانية
  3. المادة الثالثة
  4. المادة الرابعة
  5. المادة الخامسة
  6. المادة السادسة
  7. المادة السابعة
  8. المادة الثامنة
  9. المادة التاسعة
  10. المادة العاشرة
  11. المادة الحادية عشرة
  12. المادة الثانية عشرة
  13. المادة الثالثة عشرة
  14. المادة الرابعة عشرة
  15. المادة الخامسة عشرة
  16. المادة السادسة عشرة
  17. المادة السابعة عشرة
  18. المادة الثامنة عشرة
  19. المادة التاسعة عشرة
  20. المادة العشرون
  21. المادة الحادية والعشرون
  22. المادة الثانية والعشرون
  23. المادة الثالثة والعشرون
  24. المادة الرابعة والعشرون
  25. المادة الخامسة والعشرون
  26. المادة السادسة والعشرون
  27. المادة السابعة والعشرون
  28. المادة الثامنة والعشرون
  29. المادة التاسعة والعشرون
  30. المادة الثلاثون
  31. المادة الحادية والثلاثون
  32. المادة الثانية والثلاثون
  33. المادة الثالثة والثلاثون
  34. المادة الرابعة والثلاثون
  35. المادة الخامسة والثلاثون
  36. المادة السادسة والثلاثون
  37. المادة السابعة والثلاثون
  38. المادة الثامنة والثلاثون
  39. المادة التاسعة والثلاثون
  40. المادة الأربعون
  41. المادة الحادية والأربعون
  42. المادة الثانية والأربعون
  43. المادة الثالثة والأربعون
  44. المادة الرابعة والأربعون
  45. المادة الخامسة والأربعون
  46. المادة السادسة والأربعون
  47. المادة السابعة والأربعون
  48. المادة الثامنة والأربعون
  49. المادة التاسعة والأربعون
  50. المادة الخمسون
  51. المادة الحادية والخمسون
  52. المادة الثانية والخمسون
  53. المادة الثالثة والخمسون
  54. المادة الرابعة والخمسون
  55. المادة الخامسة والخمسون
  56. المادة السادسة والخمسون
  57. المادة السابعة والخمسون
  58. المادة الثامنة والخمسون
  59. المادة التاسعة والخمسون
  60. المادة الستون

النص الرسمي

المادة الأولى

أولاً- الرواتب والعلاوات

إذا تمت ترقية الموظف من أول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة١٨ /ب من نظام الخدمة المدنية ثم يمنح العلاوة الدورية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى إليها ، كما لو تمت الترقية قبل أول محرم ٠

ص 8 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثانية

المستخدم الذي يعين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يوضع في الدرجة التي تساوي أو تعلو مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة وذلك حسب الأحوال ٠ فإذا كان هذا الراتب يتجاوز آخر درجة في مرتبة الوظيفة المعين عليها منح مكافأة شهرية بقدر الفرق ٠ وتتناقص هذه المكافأة بقدر ما يحصل عليه بعد ذلك من زيادة في راتبه.

ص 8 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثالثة

يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة ١٨/ب من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أومن يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (١٤،١٥) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء، وذلك بعد توفر الشروط التالية:

أ- بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (١١) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافية مايلي:

١- أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لاتقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة ٠

٢- أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة ٠

٣- ألاً تمنح لمن يرقى إستثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلاً إذا نص على منحه العلاوة في قرار الترقية الإستثنائية ٠

ب- بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافية مايلي:

١- أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لاتقل عن (جيد جداً) في العام الأخيرقبل منحه العلاوة ٠

٢- أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لاتقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها ٠

٣- أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة (٥٠٪) من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها، فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له ٠

٤- ألاً يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبياً خلال السنتين السابقتين للترقية ٠

ص 8–9 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الرابعة

أ - يعتبر الموظف المحبوس إحتياطياً في حكم مكفوف اليد في الحالات التالية وهي :- ١ - إذا كان حبسه بسبب إتهامه بإرتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة. ٢ - إذا كان حبسه بسبب إتهامه بإرتكاب جريمة الإعتداء على النفس أو العرض أو المال. ٣ - إذا كان حبسه بسبب إتهامه من السلطة التنفيذية بإرتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة ٠ ٤- إذا كان حبسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية إعتباره في حكم مكفوف اليد. ب - كما يعتبر الموظف الموقوف في السجن لمطالبته في حقوق مالية خاصة مشمولاً بحكم المادة (١٩) من نظام الخدمة المدنية وبالأخص عندما يثبت إعساره.

ص 9 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الخامسة

إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لايستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل ٠

ص 9 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة السادسة

ثانياً- البدلات والمكافأت والتعويضات

يحدد البدل النقدي الذي يصرف المنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول أدناه:

المرتبةفي الداخلفي الخارج — الفئة (ج)في الخارج — الفئة (ب)في الخارج — الفئة (أ)في الخارج — مرتفعة المعيشة (صعبة)
١٤،١٥٨٠٠١٣٢٠١٤٤٠١٥٦٠١٦٨٠
١٢،١٣٧٠٠١١٥٥١٢٦٠١٣٦٥١٤٧٠
١١،١٠،٩٦٠٠٩٩٠١٠٨٠١١٧٠١٢٦٠
٨،٧٤٠٠٦٦٠٧٢٠٧٨٠٨٤٠
٦٣٢٠٥٢٨٥٧٦٦٢٤٦٧٢
٥،٤٢٠٠٣٣٠٣٦٠٣٩٠٤٢٠
٣،٢،١١٥٠٢٤٨٢٧٠٢٩٣٣١٥

ويمنح موظفو المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة عند سفرهم إلى خارج المملكة في مهمة رسمية عن كل يوم بدل إنتقال قدره (٣٠٠) ريال ٠

ص 10 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة السابعة

إذا أمنت الحكومة للموظف المنتدب السكن والطعام خفض البدل إلى الربع وإذا أمنت له السكن فقط خفض البدل إلى النصف. ولا يتأثر البدل في الحالات التي يقضيها الموظف في وسيلة النقل كذلك في حالات تأمين الخيام والأدوات اللازمة للإقامة ٠ كما لا يتأثر البدل في حالة تقديم السكن والطعام من أية جهة غير حكومية مالم تحتسب التكاليف على الحكومة ٠ ولا يجوز تأمين السكن والطعام في الخارج للموظفين المنتدبين ويجوز في الحالات الإستثنائية تأمين السكن فقط لحضور المؤتمرات الدولية ٠

ص 10–11 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثامنة

لايجوز إنتداب موظف لعمل خارج مقر عمله إذا كان من الممكن أداء المهمة بأحد موظفي فرع الوزارة أو المصلحة المستقلة في البلدة التي تقع فيها المهمة ٠

ص 11 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة التاسعة

بإستثناء الحالات المستعجلة التي يرجع تقديرها للوزير المختص يجب قبل إصدار قرار الإنتداب تحديد المهمة والمدة اللازمة لأدائها وتاريخ بدايتها ونهايتها ولا يجوز تجديد مدة الإنتداب إلا بعد بحث ما تم في المهمة وما بقي منها والتثبت من أن المنتدب قد بذل جهده في إتمام العمل في المدة التي إنقضت ، على أنه إذا زادت مدة الإنتداب في المرة الواحدة عن إسبوعين فيجب أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص.

ص 11 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة العاشرة

إذا إنتدب الموظف للقيام بمهمة رسمية بوزارة أو مصلحة غير التي يعمل فيها تتحمل الجهة التي يؤدي لها المهمة ما يستحقه من بدلات وتعويضات أو مكافأة عدا راتبه وبدل النقل مالم يتفق على غير ذلك.

ص 11 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الحادية عشرة

إذا إنتدب موظف للإشتراك في لجنة تتحمل الجهة التابع لها ما يستحقه من بدلات أو تعويض أو مكافأة ٠

ص 11 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثانية عشرة

إذا إنتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية خارج الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة المنتدب من داخل المملكة إلى البلد المنتدب إليها ٠

ص 11 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثالثة عشرة

إذا إنتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية داخل المملكة أو داخل الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة الموظف المنتدب داخل المملكة ٠

ص 11 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الرابعة عشرة

على كل موظف ينتدب للعمل في جهة خارج مقر عمله مع غيره من الموظفين أن يجري الإتصالات اللازمة مع زملائه المنتدبين عن طريق الإدارة المختصة لترتيب التوجه إلى مقر الإنتداب في موعد واحد إن كان ذلك ممكناً على ألا يتم الإنتقال إلا بعد أن يعقد المنتدبون الموجودون في مكان واحد إجتماعات أولية بقدر المستطاع لدراسة المهمة الموكولة إليهم والإعداد لها ليباشروا العمل فيها فور الإنتقال إلى البلد المنتدب إليها.

ص 12 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الخامسة عشرة

في حالة إنتداب لجنة للقيام بمهمة مشتركة في الداخل تؤمن لهم الجهة ذات العلاقة وسيلة النقل المناسبة في البلد المنتدبين إليه للتنقل في مهماتهم الرسمية.

ص 12 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة السادسة عشرة

يقدم الموظف أو الموظفون المنتدبون بعد إنتهاء مدة الإنتداب تقريراَ مستقلاً يوضح فيه الأمر الصادر بالإنتداب ومدته والإجراءات المتخذة لتنفيذه وتاريخ البدء في ذلك وتاريخ نهايته والبيانات التي تساعد على معرفة ما أنجز من عمل ٠

ص 12 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة السابعة عشرة

إذا ثبت أن أحداً من الموظفين قد تراخى في أداء العمل وأستغرق مدة تزيد على المدة اللازمة لايصرف له بدل الإنتداب عما يقابل المدة غير اللازمة وراتبها بالإضافة إلى ما يستحقه من جزاء.

ص 12 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثامنة عشرة

يعطى الموظف سلفة على حساب بدل الإنتداب على أن لا تزيد السلفة على ما يستحقه الموظف عن المدة المحددة في قرار الإنتداب ٠ ولا يستعاد ما صرف للموظف أو المستخدم المنتدب من بدل إنتداب في حالة إنتهاء خدمته بالوفاة أو العجز الدائم عن العمل متى حدث ذلك قبل إنتهاء المدة المحددة في قرار الإنتداب ٠

ص 12 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة التاسعة عشرة

يعامل الموظفون الذين ينتقلون خارج مقر عملهم الأصلي داخل المملكة في مواسم معينة معاملة المنتدبين ولا يتأثر ما يصرف لهم من بدل إذا كلفوا بالقيام بمهمة رسمية في مقر عملهم الأصلي أو غيره.

ص 13 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة العشرون

يبدأ إحتساب بدل الإنتداب للموظف وقت مغادرته مقر عمله وينتهي بعودته ولا يدفع إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة ٠ ويحتسب بدل الإنتداب عن أيام الأجازة المرضية على أن يخطر الموظف مرجعه بمرضه وأن يوافق على إحتساب هذه المدة إنتداباً ، على ألا يزيد على عشرين (٢٠ ) يوماً أو نصف المدة أيهما أقل.

ص 13 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الحادية والعشرون

يصرف للموظف المنتدب بدل الإنتداب المقرر عن يوم واحد إذا إنتهت المهمة التي كلف بأدائها وعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه.

ص 13 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثانية والعشرون

١- لايجوز إنتداب موظف خارج مقر عمله مدة أو مدد متوالية تزيد عن ستين (٦٠) يوماً إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك:

أ- موظفوا وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأمم المتحدة على ألا تزيد فترة إنتدابهم على مائة وعشرين (١٢٠) يوماً ٠

ب- من يكلف بتمثيل المملكة في إجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية الذين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء أو المقام السامي على ألا تزيد فترة إنتدابهم على مائة وعشرين (١٢٠) يوماً ٠

ج- موظفوا الجهات الحكومية التي يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف على أن يصدر الوزير قراراً يحدد أسماء المطلوب إنتدابهم لفترة محددة لا تزيد على مائة وعشرين (١٢٠) يوماً ٠

٢- يجوز للوزير المختص في حالات الضرورة القصوى تمديد فترة الإنتداب بما لا يزيد عن (٣٠) يوماً على فترة الستين يوماً ٠

تم وضع هذه المادة وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١/١٦٦١ وتاريخ ١٦/٢/١٤٣٣هـ المبلغ بخطاب رئيس الديوان الملكي رقم ١٧٨٨٩/ وتاريخ ٢٦/٣/١٤٣٣هـ ويعمل به من تاريخ تبليغه — وقد تضمن القرار قيام هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة فبل نهاية مدة ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق القرار بإعداد تقرير شامل يرفع لمجلس الخدمة المدنية يتضمن نتائج تطبيقه والآثار الإيجابية أوغيرها — إن وجدت — والتوصية بإستمرار العمل به أوتعديله أو ايقافه في ضؤ الظروف المصاحبة.

ص 13 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثالثة والعشرون

يصرف للموظف المنقول بدل إنتداب عن أيام السفر على ألا تزيد على ثلاثة أيام في الداخل وثلاثة أيام في الخارج.

ص 14 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الرابعة والعشرون

يصرف مقابل بدل الإنتداب للموظف الذي تستوجب طبيعة عمله سفراً متواصلاً تعويضاً شهرياً يحدد مقداره الوزير المختص بقرار منه على ألا يزيد على سدس راتبه في الشهر الواحد، وتحدد وزارة الخدمة المدنية هذه الوظائف بعد الإتفاق مع الجهات المختصة ٠

ص 14 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الخامسة والعشرون

تطبق الأحكام الخاصة بالبدل النقدي على الأشخاص غير الموظفين الذين يكلفون بمهمات رسمية خارج محل إقامتهم بقرار من الوزير المختص يحدد فيه مرتبتهم كما لو كانوا موظفين رسميين.

ص 14 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة السادسة والعشرون

تحدد إجراءات وشروط تكليف الموظف للقيام بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية حسب المادة (٢٣ ) من نظام الخدمة المدنية بلائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية.

ص 14 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة السابعة والعشرون

يجوز للجهة الادارية المختصة إبقاء الموظف الذي إنتهى عقده بحصوله على الجنسية السعودية في عمله بمكافأة شهرية تعادل راتبه الشهري التعاقدي حتى تتم إجراءات تعيينه وفق قواعد نظام الخدمة المدنية على أن تتم هذه الإجراءات خلال الستة أشهر التالية للحصول على الجنسية ٠

ص 14 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثامنة والعشرون

يجوز في الحالات الإستثنائية للوزير المختص وبعد موافقة وزير الخدمة المدنية التعاقد مع سعودي لإشغال وظيفة معينة فترة مؤقتة لاتزيد على سنة بشرط أن يتوفر لديه المؤهل المطلوب للوظيفة ، ولا تزيد المكافأة على راتب الوظيفة وبدلاتها.

ص 15 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة التاسعة والعشرون

يشترط لشغل الوظائف الشاغرة وفق المادة (٢٥) من نظام الخدمة المدنية ما يلي:-

١- أن يتوفر في المرشح مؤهلات وشروط شغل الوظيفة ٠

٢- أن تكون الوظيفة شاغرة ٠

٣- ألا تتجاوز المكافأة المحددة له وفق شروط العقد الراتب المقرر للوظيفة وبدلاتها ٠

ص 15 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثلاثون

يجوز إبقاء الموظف الذي إنتهت خدمته مدة شهر واحد بموافقة رئيسه إذا إحتاج الأمر تسليم ما بعهدته إلى موظف آخر ، كما يجوز مد تلك المدة شهراً آخر فقط بقرار من الوزير المختص ٠ ويصرف للموظف مكافأة تعادل راتب المدة التي يبقى فيها فإذا لم يتم التسليم بعد إنتهاء الشهرين وكان ذلك لأسباب لا تسأل عنها الإدارة يقومالموظف بإتمامه بعد ذلك بدون مقابل ٠

ص 15 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الحادية والثلاثون

يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي:

أ- ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام ٠

ب- أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل إستثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف ٠

ج- أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب (١٣،١٤،١٥) من الوزير المختص أو من في حكمه ٠

وبالنسبة لأيام العطل الإسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر، وذلك في الجهات التالية:

مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والإتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية ٠

ص 15–16 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثانية والثلاثون

يكون إحتساب مكافأة العمل الإضافي على أساس الساعة الواحدة بساعة وبإعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل (١٥٥ ) مائة وخمس وخمسون ساعة.

ص 16 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثالثة والثلاثون

يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه، وألاَ يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي ٠

ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره خمسون في المائة (٥٠٪) من الراتب الأساسي ٠

ص 16 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الرابعة والثلاثون

لايجوز الجمع بين مكافأة العمل الإضافي وبدل الإنتداب ٠

ص 16 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الخامسة والثلاثون

يمنح الموظف في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً مقداره مائة الف (١٠٠،٠٠٠) ريال. ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمه لا تمنعانه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه. ويكون تقريرنسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة.

ص 16 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة السادسة والثلاثون

يصرف للموظف بدل إنتقال شهري وفق الفئات التالية : ٥٠٠ ريال- للمراتب من الأولى إلى الخامسة. ٧٠٠ ريال- للمراتب من السادسة إلى العاشرة. ٩٠٠ –ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة. ١٢٠٠ ريال- للمرتبة الرابعة عشرة. ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو إنتدابه بدل إنتقال إضافي يعادل نسبة(١ / ٣٠ ) من بدل الإنتقال الشهري المخصص لمرتبته ٠ ويجوز عوضاً عن صرف هذا البدل تأمين وسيلة النقل المناسبة للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلاً بشرط موافقة وزير المالية ووزير الخدمة المدنية على ذلك.

ص 17 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة السابعة والثلاثون

تقومالوزارات والمصالح الحكومية التي تتبعها مراكز عمل تقع خارج نطاق المدن بمسافة ليست قليلة بتأمين نقل الموظفين من وإلى العمل بالإضافة إلى ما يأخذه من بدل إنتقال شهري ، على أن يتم ذلك على وسائل النقل العاد ية المستخدمة للطلبات ٠ كما تقومالوزارات والمصالح الحكومية بنقل الموظفين الذين يعملون بالتناوب بين الساعة التاسعة مساء والساعة السادسة صباحاً بنفس الوسيلة وذلك بالإضافة إلى ما يأخذه من بدل الإنتقال الشهري ٠

ص 17 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثامنة والثلاثون

لوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وغيرها من الجهات التي تعمل فيها نساء أن تختار بعد أخذ رأي المستفيدات بين نقلهن أو دفع بدل الإنتقال الشهري لهن حسبما تراه ملائماً ٠ ويتم النقل في وسائل النقل للطالبات في حالة مدارس البنات والجهات المماثلة التي تتبعها مدارس ، أو بوسائل النقل العادية المستعملة في الطلبات في الحالات الأخرى.

ص 17–18 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة التاسعة والثلاثون

أ- إذا نقل الموظف من بلد إلى بلد آخر يصرف له ما يعادل راتب شهرين بإعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته ، على أن لا يصرف أكثر من بدل ترحيل في حالة النقل للموظف خلال سنة واحدة إلا بعد أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية وموافقتها بعد تقصي أسباب النقل ووجاهتها. فإذا كان النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة ، تصرف له بالإضافة إلى ما سبق تذاكر إركابه وعائلته، كما يصرف له ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول إليه على ألا يقل ما يصرف له عن راتب شهر واحد وذلك مقابل نفقات الإعداد للسفر. ب - ًفإذا إنتدب الموظف مدة أو مدد متواصلة تزيد على تسعين يوما يؤمن ترحيله على النحو التالي: ١ - في حالة الإنتداب داخل المملكة يصرف له عند إبتداء الإنتداب ما يعادل راتب شهرين بإعتبار ذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته وأثاثه في الذهاب والإياب. ٢ - في حالة الإنتداب من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة فتؤمن له تذاكر إركاب فقط له ولزوجته وأولاده في حدود أربع تذاكر كاملة للجميع ٠ ولايمنع من إستحقاق البدل المنصوص عليه في الفقرة (ب) قطع الإنتداب من قبل مرجع الموظف قبل إنهاء مدة الإنتداب ٠

ص 18 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الأربعون

يستحق الموظف المعين إبتداءً خارج المملكة ل (بدل الترحيل) و (تذاكرالسفر) بشرط أن تكون الوظيفة المعين عليها ضمن تشكيلات الجهة خارج المملكة.

ص 18 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الحادية والأربعون

يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات الآتية:- أ - إذا إنتدب في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوماً. ب - إذا إستدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله. ج- إذا دعي للمثول أمام لجنة طبية أو هيئة تحقيق أو محاكمة ٠ د- إذا حصل على أجازة مرضية وأوصي بعلاجه من قبل الجهة المختصة لبلد آخر داخل المملكة. فإذا كان السفر إلى بلد لا تصله الطائرات فيصرف له اجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق وأجرة إركابه بالنقل الجماعي لما دون ذلك. ويجوز في الحالات الإستثنائية أن تهيء له الجهة التي يعمل فيها وسيلة النقل اللازمة. ويصرف للموظفين في هذه الحالات المذكورة بدل إنتداب عن الأيام التي إستلزمتها هذه الأعمال ، وفيما عدا حالة الإنتداب على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة التي استدعي إليها ، ولايصرف للموظف المتهم بدل إنتداب إلا بعد أن تثبت براءته مما نسب إليه.

ص 19 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثانية والأربعون

يكون الإركاب بالطائرات وفق الدرجات الآتية:- أ- درجة أولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق. ب - درجة سياحية لما عدا ذلك من الموظفين ، ويجوز إركاب الموظفين من المرتبة التاسعة فمادون بالدرجة الأولى في الحالات التي تقتضي طبيعة الأمور فيها هذا التصرف مثل : ١ - مرافقة الضيوف الرسميين عند سفرهم بالدرجة الأولى. ٢ - كون الموظف عضواً في وفد رسمي مسافر إلى الخارج ، ويحق لبعض الأعضاء الركوب بالدرجة الأولى ٠ ٣ - من يرى الوزير المختص أثناء سفره في الداخل حاجة إلى إصطحابه معه بالدرجة الأولى لأسباب تتعلق بالعمل ٠

ص 19–20 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثالثة والأربعون

( يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة ٤١ ) من هذه اللائحة بدلاً من تأمين تذاكر السفر عينياً في الداخل صرف قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة الموظف ٠ كما يجوز تعويض الموظف المستحق لأمر الإركاب الحكومي عن تذاكر السفر في الخارج حسب قواعد يتفق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ٠

ص 20 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الرابعة والأربعون

أ - تؤمن الحكومة عن طريق وزارة المالية لموظفي المرتبة الخامسة عشرة سيارات مناسبة لإستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة تجدد كل أربع سنوات بالإضافة إلى سائق ٠ على أن يتحمل المستفيد تكاليف الوقود وصيانة السيارة. ويصرف للمعين على هذه المرتبة من تاريخ التعيين حتى تأمين السيارة مبلغ شهري قدره (١٠٠٠) ريال على ألا تتجاوز الفترة ستة أشهر من تاريخ تعيينه٠ويكون تاريخ بداية إحتساب الأربع سنوات من تاريخ صدور قرار التعيين، فإذا إنتهت الأربع سنوات فإن تاريخ إحتساب فترة السيارة البديلة يكون من التاريخ الفعلي لتأمينها. على أن يكون تاريخ نقل ملكية السيارة المنتهية مدتها له متزامنة مع تاريخ تأمين السيارة البديلة ، وتصبح السيارة ملكاً للمستفيد بنهاية الأربع سنوات ٠ أما إذا إنتقل الموظف الذي أمنت له السيارة إلى جهة حكومية أورقي إلى مرتبة أخرى سواء في جهته التي يعمل بها أو في غيرها فتستمر السيارة معه حتى إكمال المدة اللازمة لنقل ملكيتها، وفي حالة إنتهاء خدمتة بسبب الوفاة أو العجز الصحي عن العمل أو التقاعد ، فتنقل ملكيتها إليه دون إشتراط إكمال مدة الأربع سنوات. ويجوز بعد الإتفاق مع وزير المالية ووزير الخدمة المدنية أن يسري حكم هذه المادة على رؤساء المصالح والإدارات المستقلة ٠ ب - تؤمن وزارة الخارجية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الممثلة للمملكة في الخارج السيارات المناسبة لإستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة ، وتجدد كل أربع سنوات كما يؤمن بالإضافة إلى ذلك سائق. ج- لايصرف للمستفيد من أحكام الفقرتين السابقتين بدل الإنتقال المقرر.

ص 20–21 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الخامسة والأربعون

يصرف للموظف عند التعيين أول مرة في خدمة الدولة بعد صدور اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تم العمل بها إعتباراً من تاريخ ١ / ٨ / ١٣٩٧ ه بدل يعادل راتب شهر واحد.

ص 21 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة السادسة والأربعون

يصرف للموظف المنتدب في الداخل من الموظفين الخاضعين للمادة ( ٤٤ ) من هذه اللائحة خمسون ريالاً بدل إنتقال يومي طوال فترة الإنتداب إذا لم توفر له وسائل النقل في مقر إنتدابه.

ص 21 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة السابعة والأربعون

لايجوز للموظف بأي حال من الأحوال إستعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل إنتقال شهري ٠

ص 21 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثامنة والأربعون

يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (٧٥٠) ريالاً للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع وزارة المالية ٠

ص 21 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة التاسعة والأربعون

يصرف بدل خطر كل شهر قدره ( ٦٠٠ ) ريالاً للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع وزارة المالية ٠

ص 21 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الخمسون

أ- يصرف للأطباء البيطريون الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمي مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري ٠ ب- يمنح الأطباء البيطريون مكافأة سنوية تعادل مرتب شهرين.

ص 22 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الحادية والخمسون

يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب (من غير الخاضعين للائحة الوظائف التعليمية) بدل مهنة كل شهر قدره (٢٠٪) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف، فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (٣٠٪) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها ٠

ويشترط لصرف هذا البدل:

١- أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أو المعهد أو مركز التدريب ٠

٢- أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً ٠

٣- أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية ٠

ص 22 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثانية والخمسون

يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للأسباب التالية:- ١- صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف، أوكون الإستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية مثل وظائف النسخ. ٢- إرتباط الوظيفة بمسئولية من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها مثل وظائف أمناء الصناديق. ٣- كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو أغلبه. ويمنح هذا البدل بنسبة لا تزيد على (٢٠٪) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف، ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها هذا البدل ومقدار البدل لكل وظيفة بقرارمن وزير الخدمة المدنية بناء على إقتراح لجنة البدلات المنصوص عليها في المادة (٥٦) من هذه اللائحة ٠ ويشترط لصرف البدل أن يكون الموظف شاغلاً لوظيفة من الوظائف التي يقرر لها هذا البدل ويزاول عملها فعلاً.

ص 22–23 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثالثة والخمسون

يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية: - التنسيق من الخدمة بموجب المادة (١٦ ) من لائحة إنتهاء الخدمة. - الأحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل. - الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية. - الوفاة. وتصرف (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر. على أن لا يُجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءًا مكملاً لها.

ص 23 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الرابعة والخمسون

يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلاً شهرياً لا يتجاوز مقداره عشرين بالمائة (٢٠٪ ) من أول مربوط المرتبة. وتتولى ( لجنة البدلات ) المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من - ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة- تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل و مقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية.

ص 23 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الخامسة والخمسون

ثالثاً — الأحكام العامة

تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة إنخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ، ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الأجازة أو في حالة الابتعاث.

ص 24 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة السادسة والخمسون

تشكل في وزارة الخدمة المدنية لجنة مؤلفة من مندوبين من:- أ - وزارة المالية. ب- وزارة الخدمة المدنية. ج- الوزارة أو المصلحة الحكومية ذات العلاقة. وتكون مهمتها:- ١ - مراجعة البدلات المنصوص عليها فيما سبق والوظائف الخاضعة لها وإقتراح الإضافة أو التعديل بها. ٢ - النظر في البدلات التي قد توجد في المستقبل والأحكام المنظمة لها وتؤخذ توصيات اللجنة فيما سبق في الإعتبار عند وضع اللوائح المختصة ، كما يكون من مهمة اللجنة مراقبة حسن تطبيق الأحكام المنظمة للبدلات والوظائف الخاضعة لها ، وتعرض توصياتها على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه حيالها.

ص 24 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة السابعة والخمسون

يستمر صرف البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي يتقاضاها الموظفون قبل نفاذ اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١ ) وتاريخ٢٧ / ٧ / ١٣٩٧ ه فيما لا يتعارض معها.

ص 24 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الثامنة والخمسون

يجوز للموظف التنازل عن أي من المزايا أو البدلات المقرة في أنظمة الخدمة المدنية أو اللوائح أو القرارات المكملة له بشرطين: أ - أن يكون التنازل خطياً مع إسقاط الحق في المطالبة أمام الجهات الحكومية أو القضائية. ب - أن ينص على ذلك في القرار الإداري ٠

ص 24–25 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة التاسعة والخمسون

تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى ، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك ٠

ص 25 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المادة الستون

تحل المواد الواردة في هذه اللائحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن.

ص 25 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

لائحة الحقوق والمزايا المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

تم إقرار هذه اللائحة بموجب البند (أولاً) من الأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠/٣/١٤٣٢هـ

تم وضع مواد هذه اللائحة وترقيمها وترتيبها إستناداً للبند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠/٣/١٤٣٢هـ ٠

يتم العمل بهذه اللائحة إعتباراً من تاريخ صدور الأمر الكريم في ٢٠/٣/١٤٣٢هـ

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل

ملحوظة: (تيسيرا للمختصين والباحثين العاملين في مجال شؤون الموظفين تم وضع الجدول الخاص بالدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي الذي سيتم على ضوئه تحديد مقدار بدل الإنتداب)

الفئةالدول
مرتفعة المعيشةإمبراطورية اليابان، الإتحاد السويسري، نيويورك (من الولايات المتحدة الأمريكية)، (هونج كونج) من جمهورية الصين الشعبية
الفئة (أ)البرازيل، بلجيكا، روسيا، الصين، تايبيه، كورياالجنوبية، السويد، امريكا، إيران، المانيا، سنغافوره، ايطاليا، فرنسا، الارجنتين، بريطانيا، اسبانيا، النمسا، الدانمارك، هولندا، كندا، لبنان، اليونان، البرتغال، استراليا، الجابون، المكسيك، بولندا، نيوزيلندا، التشيك، رومانيا، المجر، إيرلندا، أوكرانيا
الفئة (ب)ليبيا، سلطنة عمان، البوسنة، ساحل العاج، جيبوتي، مصر، البحرين، تونس، سوريا، البانيا، ماليزيا، الاردن، تشيلي، اندونيسيا، المغرب، العراق، فنزويلا، نيجريا، قطر، تركيا، موريتانيا، الجزائر، غانا، الهند، الكويت، النيجر، تايلاند، باكستان، الفلبين، السنغال، اريتيريا، افغانستان، غينيا، تشاد، السودان، اوزبكستان، جنوب افريقيا، اثيوبيا، الكاميرون، تركمانستان، يوغندا، فيتنام، مالي، اذربيجان، الأمارات، اليمن، كازاخستان، كينيا، ماينمار
الفئة (ج)بنغلاديش، زامبيا، الصومال، سريلانكا، بروناي، تنزانيا، بوركينافاسو

تم وضع الجدول حسب ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١/١٣٧٥ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٢٩هـ المبلغ برقم ٤٠٠٩٣/ب في ٢٨/٩/١٤٣٠هـ

ص 26 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المصدر

النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.