قرار مجلس الوزراء

تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية

قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25/12/1437هـ (26 سبتمبر 2016م)معدّل

أنهى العمل ببعض أحكامه: إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه — أمر ملكي رقم (أ/158) وتاريخ 25/7/1438هـ

مرتبط: لائحة الحقوق والمزايا المالية — رقم (2746/700) وتاريخ 7/4/1432هـ

الفهرس
  1. أولاً
  2. ثانياً
  3. ثالثاً
  4. رابعاً
  5. خامساً
  6. سادساً
  7. سابعاً
  8. ثامناً
  9. تاسعاً
  10. عاشراً
  11. حادي عشر
  12. ثاني عشر
  13. ثالث عشر
  14. رابع عشر
  15. خامس عشر
الديباجة

هذا نص تاريخي؛ أعيدت البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي ألغيت أو عدلت أو أوقفت بأمر ملكي لاحق، وجعل سريان الإعادة من تاريخ صدور هذا القرار.

بسم الله الرحمن الرحيم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم (٥٦١٩٢) وتاريخ ١٧/١٢/١٤٣٧هـ، في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة، ومنها الأحكام الواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة استناداً إلى الأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠/٣/١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٢/٤/١٤٠٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٥٤) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٧هـ.

يقرر ما يلي:

النص الرسمي

أولاً

عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (١٤٣٨هـ)، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة. ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

ص 1 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثانياً

تلغى البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

أُنهي العمل بهذا البند بموجب إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

نص الإنهاء: أمر ملكي رقم (أ/158) وتاريخ 25/7/1438هـ

إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٧هـ التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

ص 1 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثالثاً

تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

أُنهي العمل بهذا البند بموجب إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

نص الإنهاء: أمر ملكي رقم (أ/158) وتاريخ 25/7/1438هـ

إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٧هـ التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

ص 1 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

رابعاً

إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ج) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

أُنهي العمل بهذا البند بموجب إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

نص الإنهاء: أمر ملكي رقم (أ/158) وتاريخ 25/7/1438هـ

إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٧هـ التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

ص 1 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

خامساً

يكون الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) ٢٥٪ من الراتب الأساسي لأيام التكليف و٥٠٪ في العطل الرسمية أو الأعياد.

أُنهي العمل بهذا البند بموجب إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

نص الإنهاء: أمر ملكي رقم (أ/158) وتاريخ 25/7/1438هـ

إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٧هـ التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

ص 1 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

سادساً

لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (٣٠) يوماً في السنة المالية الواحدة.

أُنهي العمل بهذا البند بموجب إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

نص الإنهاء: أمر ملكي رقم (أ/158) وتاريخ 25/7/1438هـ

إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٧هـ التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

ص 2 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

سابعاً

يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.

أُنهي العمل بهذا البند بموجب إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

نص الإنهاء: أمر ملكي رقم (أ/158) وتاريخ 25/7/1438هـ

إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٧هـ التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

ص 2 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثامناً

يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل -السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير السعوديين- في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً.

ص 2 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

تاسعاً

على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى -كل فيما يخصه- تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.

ص 2 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

عاشراً

  1. ١.يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي -كل فيما يخصه- مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار.
  2. ٢.يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى -وفقاً لصلاحياته المقررة- مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

ص 2 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

حادي عشر

تشكل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات: (الخدمة المدنية، والتعليم، والمالية)، ومن ترى اللجنة مشاركته، لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق، على أن ترفع -خلال تسعين يوماً- ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

ص 2 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثاني عشر

تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها؛ وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب، والآليات اللازمة لذلك، وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يتحقق الغرض من إقرارها، على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة، وأن ترفع اللجنة -خلال خمسة عشر يوماً- ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثالث عشر

يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة -بعد صدور هذا القرار- وفق ما يستجد لاحقاً، ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار، إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند.

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

رابع عشر

يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٢/٤/١٤٠٧هـ.

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

خامس عشر

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٧هـ.

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

رئيس مجلس الوزراء

الجدول (أ)

البدلات والمكافآت والمزايا المالية
١ — بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف: (ناسخ آلة، مسجل معلومات، أمين صندوق، مأمور صرف، رئيس أمانة صندوق، مأمور عهد، فني اتصالات)
٢ — بدل عدوى وضرر
٣ — بدل خطر
٤ — مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل
٥ — بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.
٦ — بدل الإجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.
٧ — بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
٨ — بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
٩ — المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
١٠ — المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
١١ — بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للاستثمار
١٢ — مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
١٣ — مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.
١٤ — مكافأة الأعمال الجليلة
١٥ — بدل التعيين
١٦ — بدل الترحيل، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على ٩٠ يوماً
١٧ — مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته
١٨ — مكافأة الحاسب الآلي.
١٩ — مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج
٢٠ — بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل
٢١ — العلاوة الإضافية عند الترقية

ص 4–5 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

الجدول (ب)

البدلات والمكافآت والمزايا الماليةالتعديل
١ — بدل طبيعة عمل١- يكون البدل المقرر لوظائف: محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية، مأمور اتصالات، مأمور بيت مال، أمين بيت مال بنسبة ١٠٪ من راتب الدرجة الأولى من المرتبة. ٢- يكون البدل المقرر لوظائف: مدير شعبة ضيافة، مشرف قصر، مشرف ضيافة، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر، مأمور ضيافة، مقدم ضيافة بنسبة ١٥٪ من راتب الدرجة الأولى من المرتبة.
٢ — مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيهتخفض بنسبة ٥٠٪
٣ — بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.يكون البدل بنسبة ١٠٪ من الراتب.
٤ — بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعيةيكون البدل بنسبة ٢٠٪ من الراتب.
٥ — مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصديكون البدل بنسبة ٢٠٪ من الراتب.
٦ — مكافأة الملكية الصناعية، التي تصرف للعاملين في الإدارة العامة الملكية الصناعية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.يكون البدل بنسبة ١٥٪ من الراتب.
٧ — بدل طيران للمعينين على سلم رواتب الموظفين العاميكون الحد الأعلى للبدل بنسبة ٢٥٪ من الراتب.
٨ — بدل المناوبة للمعينين على سلم رواتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.يكون البدل بنسبة ٥٪ من الراتب.
٩ — بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٣٦٦ وتاريخ ١٤/١١/١٤٠٠هـ.١- يعامل غير السعوديين من حيث صرف البدل بمثل ما يعامل به السعوديون بموجب لائحة الوظائف الصحية. ٢- يكون احتساب البدل للإداريين والمستخدمين والعمال على أساس راتب الدرجة الأولى من المرتبة.
١٠ — احتساب أيام الانتداب أو التدريبيحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل، أو في الخارج إلى إحدى الدول المصنفة ضمن الفئات (ج) و(ب) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها؛ وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة (أ) أو الفئة (مرتفعة المعيشة) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها.
١١ — بدل ترحيل لمن ينتقل من بلد إلى بلد آخر أو يوفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة الانتداب أو يعين ابتداءً خارج المملكةيكون مقدار البدل (راتب شهر)
١٢ — المكافأة السنوية التي تصرف في أول شهر رمضان للمشمولين بلائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.يكون مقدارها (راتب شهر)
١٣ — علاوة التعليم الخاصيكون مقدارها من (١٠٪ إلى ٢٠٪)
١٤ — بدل الجامعات الناشئةيقتصر صرف البدل على الجامعات المقرر لها والتي لم يمض على إنشائها أكثر من ثمان سنوات
١٥ — بدل السكن الذي يصرف لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، والعاملين على بنود وبرامج التشغيل.يوقف صرف البدل النقدي ممن يصرف لهم -باستثناء الأطباء- وتستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة (١٠٪) من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث وبنسبة (١٥٪) للسكن المؤثث.
١٦ — بدل مزاولة الطب الشرعييكون البدل بنسبة ١٥٪ و٢٥٪ و٣٠٪ حسب المستويات الوظيفية
١٧ — بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسيةيخفض البدل بنسبة ٤٠٪
١٨ — بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذاميخفض البدل بنسبة ٤٠٪
١٩ — بدل قيادة سيارة إسعافيكون مقدار البدل ٣٠٠ ريال شهرياً
٢٠ — بدل إشراف لشاغلي الوظائف الصحيةيكون البدل بالنسبة لرؤساء الأقسام الصحية والمختبرات المركزية بمقدار ٢٠٠٠ ريال في المستشفيات العامة و٤٠٠٠ ريال في المستشفيات التخصصية والمرجعية
٢١ — بدل تهيؤ ونقل أمتعة للمشمولين بلائحة الوظائف الدبلوماسية ومن في حكمهميكون مقدار البدل راتب ثلاثة أشهر شاملاً بدل التمثيل المقرر للبعثة المنقول إليها أو منها
٢٢ — بدل إنابة لمن يقوم بعمل رئيس البعثة الدبلوماسيةيكون صرف البدل عند غياب رئيس البعثة لمدة متصلة لأكثر من (٣٠) يوماً
٢٣ — بدل تمثيل إضافي لرئيس البعثة في حال عمله سفيراً غير مقيم في دولة أخرىيكون البدل ١٥٪ من البدل المقرر للدولة الأخرى
٢٤ — صرف بدل التمثيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (٥١) من لائحة الوظائف الدبلوماسيةيكون الحد الأقصى لصرف بدل التمثيل مدة لا تتجاوز (٦) أشهر
٢٥ — مكافأة ضبط التسترتكون المكافأة راتب شهرين بحد أقصى

ص 6–10 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

الجدول (ج)

عددالبدلات والمكافآت والمزايا المالية
١بدل التخصصات النادرة، المقرر للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
٢مكافأة التميز المقررة للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
٣المكافأة التشجيعية لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق.
٤بدل ندرة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها
٥بدل تميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها

تشكل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات: المالية، والخدمة المدنية، والاقتصاد والتخطيط، تتولى مراجعة نسب البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول وضوابط صرفها، واقتراح ما تراه في هذا الشأن، على أن ترفع -خلال ستين يوماً- ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ ما يراه. وللجنة في سبيل أدائها لمهماتها دعوة من تراه من ممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة.

ص 11 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المصدر

النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.