| ١ — بدل طبيعة عمل | ١- يكون البدل المقرر لوظائف: محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية، مأمور اتصالات، مأمور بيت مال، أمين بيت مال بنسبة ١٠٪ من راتب الدرجة الأولى من المرتبة.
٢- يكون البدل المقرر لوظائف: مدير شعبة ضيافة، مشرف قصر، مشرف ضيافة، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر، مأمور ضيافة، مقدم ضيافة بنسبة ١٥٪ من راتب الدرجة الأولى من المرتبة. |
| ٢ — مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه | تخفض بنسبة ٥٠٪ |
| ٣ — بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. | يكون البدل بنسبة ١٠٪ من الراتب. |
| ٤ — بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية | يكون البدل بنسبة ٢٠٪ من الراتب. |
| ٥ — مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد | يكون البدل بنسبة ٢٠٪ من الراتب. |
| ٦ — مكافأة الملكية الصناعية، التي تصرف للعاملين في الإدارة العامة الملكية الصناعية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. | يكون البدل بنسبة ١٥٪ من الراتب. |
| ٧ — بدل طيران للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام | يكون الحد الأعلى للبدل بنسبة ٢٥٪ من الراتب. |
| ٨ — بدل المناوبة للمعينين على سلم رواتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. | يكون البدل بنسبة ٥٪ من الراتب. |
| ٩ — بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٣٦٦ وتاريخ ١٤/١١/١٤٠٠هـ. | ١- يعامل غير السعوديين من حيث صرف البدل بمثل ما يعامل به السعوديون بموجب لائحة الوظائف الصحية.
٢- يكون احتساب البدل للإداريين والمستخدمين والعمال على أساس راتب الدرجة الأولى من المرتبة. |
| ١٠ — احتساب أيام الانتداب أو التدريب | يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل، أو في الخارج إلى إحدى الدول المصنفة ضمن الفئات (ج) و(ب) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها؛ وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة (أ) أو الفئة (مرتفعة المعيشة) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها. |
| ١١ — بدل ترحيل لمن ينتقل من بلد إلى بلد آخر أو يوفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة الانتداب أو يعين ابتداءً خارج المملكة | يكون مقدار البدل (راتب شهر) |
| ١٢ — المكافأة السنوية التي تصرف في أول شهر رمضان للمشمولين بلائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. | يكون مقدارها (راتب شهر) |
| ١٣ — علاوة التعليم الخاص | يكون مقدارها من (١٠٪ إلى ٢٠٪) |
| ١٤ — بدل الجامعات الناشئة | يقتصر صرف البدل على الجامعات المقرر لها والتي لم يمض على إنشائها أكثر من ثمان سنوات |
| ١٥ — بدل السكن الذي يصرف لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، والعاملين على بنود وبرامج التشغيل. | يوقف صرف البدل النقدي ممن يصرف لهم -باستثناء الأطباء- وتستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة (١٠٪) من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث وبنسبة (١٥٪) للسكن المؤثث. |
| ١٦ — بدل مزاولة الطب الشرعي | يكون البدل بنسبة ١٥٪ و٢٥٪ و٣٠٪ حسب المستويات الوظيفية |
| ١٧ — بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية | يخفض البدل بنسبة ٤٠٪ |
| ١٨ — بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام | يخفض البدل بنسبة ٤٠٪ |
| ١٩ — بدل قيادة سيارة إسعاف | يكون مقدار البدل ٣٠٠ ريال شهرياً |
| ٢٠ — بدل إشراف لشاغلي الوظائف الصحية | يكون البدل بالنسبة لرؤساء الأقسام الصحية والمختبرات المركزية بمقدار ٢٠٠٠ ريال في المستشفيات العامة و٤٠٠٠ ريال في المستشفيات التخصصية والمرجعية |
| ٢١ — بدل تهيؤ ونقل أمتعة للمشمولين بلائحة الوظائف الدبلوماسية ومن في حكمهم | يكون مقدار البدل راتب ثلاثة أشهر شاملاً بدل التمثيل المقرر للبعثة المنقول إليها أو منها |
| ٢٢ — بدل إنابة لمن يقوم بعمل رئيس البعثة الدبلوماسية | يكون صرف البدل عند غياب رئيس البعثة لمدة متصلة لأكثر من (٣٠) يوماً |
| ٢٣ — بدل تمثيل إضافي لرئيس البعثة في حال عمله سفيراً غير مقيم في دولة أخرى | يكون البدل ١٥٪ من البدل المقرر للدولة الأخرى |
| ٢٤ — صرف بدل التمثيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (٥١) من لائحة الوظائف الدبلوماسية | يكون الحد الأقصى لصرف بدل التمثيل مدة لا تتجاوز (٦) أشهر |
| ٢٥ — مكافأة ضبط التستر | تكون المكافأة راتب شهرين بحد أقصى |