قرار مجلس الوزراء

البدلات والمزايا المالية للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والممارسين الصحيين السعوديين

قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430هـ (25 مايو 2009م)معدّل

عدّله: تعديل على البدلات والمزايا المالية للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والممارسين الصحيين السعوديين — قرار مجلس الوزراء رقم (371) وتاريخ 10/7/1439هـ

مرتبط: لائحة الوظائف الصحية — رقم (1/241) وتاريخ 28/3/1412هـ

الديباجة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم ٤٤٦٨/م ب وتاريخ ٢٠/٥/١٤٣٠هـ، المشار فيه إلى برقية ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ٢٩٣١٩/ب وتاريخ ١٦/٧/١٤٢٩هـ، المشتملة على برقية معالي الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى المكلف رقم ٢٦٥/م/٢٩ وتاريخ ١٣/٧/١٤٢٩هـ، في شأن توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية، ومراجعة لائحة الوظائف الصحية وسلم رواتب السعوديين الخاضعين لسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بما يتناسب مع منافسة السوق، وتحديد البدلات والحوافز، والمشتملة أيضاً على برقية معالي وزير الصحة رقم ٢٩٥١١/ب/س/١١ وتاريخ ١٧/٤/١٤٣٠هـ، المرافق لها محضر اللجنة المشكلة من أصحاب المعالي وزراء (العمل، والخدمة المدنية، والمالية، والصحة) المعد في شأن الموضوع.

وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٥) وتاريخ ٣٠/١٠/١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٤٢/٢٩) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٥٠) وتاريخ ٣/٨/١٤٢٩هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضري اللجنة الوزارية المعدّين في شأن الموضوع.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨١) وتاريخ ٢٣/٥/١٤٣٠هـ.

يقرر ما يلي:

النص الرسمي

أولاً

  1. ١.الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/٢٤١) وتاريخ ٢٨/٣/١٤١٢هـ، وذلك بالصيغة المرافقة، ويكون تحديد المؤهلات المطلوبة لشغل الفئات المشمولة بهذا السلم وفقاً للمادة (الثالثة) من لائحة الوظائف الصحية.
  2. ٢.الموافقة على سلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، وذلك بالصيغة المرافقة، ويكون تحديد الفئات والمستويات والدرجات المناسبة لهم وفق ما تضمنه دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  3. ٣.يطبق السلم المشار إليه في الفقرة (٢) من هذا البند على جميع المستشفيات والمرافق والمراكز الصحية الحكومية التي تدار وفق برامج التشغيل أياً كانت تسمياتها، بما في ذلك مستشفيات الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ص 2 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثانياً

يطبق على المشمولين بسلمي الرواتب والأجور المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار البدلات والترتيبات التالية:

  1. ١.تصرف البدلات التالية:
  2. ١/١.(بدل ندرة) للتخصصات النادرة، لا يزيد على (٣٠٪) من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة لذلك.
  3. ١/٢.(بدل تميز) لذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص، لا يزيد على (٣٠٪) من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة لذلك.
  4. ١/٣.(بدل تدريب) لا يتجاوز مقداره (٢,٠٠٠) ألفي ريال شهرياً حداً أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب وفق ضوابط يكون منها:

أ. أن يكون التدريب للحصول على شهادة الزمالات والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي.

ب. أن يحدد صاحب الصلاحية الأشخاص المخولين بالتدريب.

ج. ألا يكون الممارس للتدريب معيناً على وظيفة خاصة بالتدريب.

د. لا يجوز الجمع بين هذا البدل وبدل الإشراف.

  1. ١/٤.(بدل إشراف) بمبلغ مقطوع يصرف شهرياً للمدير الطبي ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية وفق الترتيب التالي:

أ. في المستشفيات العامة والمختبرات المركزية (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

ب. في المستشفيات التخصصية والمرجعية (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

  1. ٢.يعامل المشمولون بسلم الأجور المشار إليه في الفقرة (٢) من البند (أولاً) من هذا القرار معاملة المشمولين بلائحة الوظائف الصحية من حيث بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية، وبدل العمل في أقسام العزل وبدل مزاولة الطب الشرعي، المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من لائحة الوظائف الصحية.
  2. ٣.تشكل في وزارة الخدمة المدنية لجنة من مندوبين من مجلس الخدمات الصحية، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم العالي، لوضع معايير وضوابط صرف البدلات المحددة في الفقرة (١) من هذا البند، وتصدر بقرار من وزير الخدمة المدنية، وتراجع اللجنة هذه المعايير والضوابط دورياً كل (خمس) سنوات على الأكثر.
  3. ٤.يجوز تمييز بعض التخصصات الصحية -للفئات المشمولة بالسلمين الوارد ذكرهما في البند (أولاً) من هذا القرار- بدرجات إضافية وفق ضوابط تضعها اللجنة المشار إليها في الفقرة (٣) من هذا البند، وتصدر هذه الضوابط بقرار من وزير الخدمة المدنية.
  4. ٥.يضع مجلس الخدمات الصحية المعايير اللازمة لتصنيف المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات عامة وتخصصية ومرجعية، بما فيها ما يدار وفق برامج التشغيل.
  5. ٦.تصرف مكافأة لجميع الفئات المشمولة بسلم رواتب الوظائف الصحية المشار إليه في الفقرة (١) من البند (أولاً) من هذا القرار عن ساعات العمل الزائدة على المدة المحددة في لائحة الوظائف الصحية، وذلك بنسبة لا تتجاوز الحد المقرر لموظفي الخدمة المدنية.

ص 2–4 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثالثاً

إذا رأت القطاعات الصحية الحكومية صرف بدلات تفوق ما هو وارد في البند (ثانياً) من هذا القرار للكفايات الصحية ذات التخصصات النادرة على المستويين المحلي والدولي أو الكفايات المتميزة جداً، فترفع إلى مجلس الخدمات الصحية طلباتها عن تلك الكفايات بحيث تكون مبنية على ندرة التخصص على المستويين المحلي والدولي، أو التميز، ومكان المؤهل ونوعه، ومكان الخبرة ونوعها، ومعدل دخول هذه الكفايات على المستويين المحلي والدولي وليست مبنية على نوعية المنشأة الصحية أو مكانها أو تبعيتها الإدارية، أو نوع تشغيلها. ويدرس مجلس الخدمات الصحية هذه الطلبات وفقاً لتلك المعايير، ويحدد بقرار يصدر منه البدلات التي تستحقها تلك الكفايات، ومن ثم يعرض هذا القرار على لجنة وزارية مؤلفة من وزير الخدمة المدنية، ووزير المالية، ووزير الصحة، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز التويجري، والدكتور/ فهد بن عبدالله العبدالجبار للنظر في اعتماده، على أن تراجع هذه البدلات بشكل دوري كل ثلاث سنوات.

ص 4–5 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

رابعاً

توفر الجهات الصحية والجامعات -بحسب الأحوال- السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان من خلال تنفيذ مشروعات مباني السكن والإسراع في ذلك. وإلى أن يتم التنفيذ توفر الجهة وحدات سكنية وتتعاقد عليها بأسماء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، وتصرف الإيجار من اعتماد البند المخصص للإيجار، على ألا تتجاوز التكلفة السنوية للوحدة مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال.

عُدّل هذا البند بموجب تعديل على البدلات والمزايا المالية للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والممارسين الصحيين السعوديين.

نص التعديل: قرار مجلس الوزراء رقم (371) وتاريخ 10/7/1439هـ

إضافة النص الآتي إلى البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ١/٦/١٤٣٠هـ:

"وفي حال وجود طبيبين متزوجين -سواء أكانا في جهة عمل أم جهتين، وسواء أكانا خاضعين لنظام وظيفي أم لنظامين- فيكتفى بتوفير مسكن واحد لهما -إلا إذا تعذر سكنهما معاً- ولهما اختيار المسكن الأنسب، وإن كان للطبيب زوجة أخرى غير طبيبة فيوفر له مسكن ويوفر لزوجته الطبيبة مسكن آخر".

ص 5 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

خامساً

  1. ١.تصرف لشاغل الوظيفة الصحية السعودي المشمول بسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مكافأة تكون بنسبة من راتب الدرجة الأولى من مرتبته (عضو هيئة التدريس) وتحدد بالقدر الذي يعالج الفرق بين راتبه وراتب نظيره المشمول بلائحة الوظائف الصحية.
  2. ٢.تطبق البدلات والمزايا المالية -المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار- على شاغلي الوظائف الصحية من السعوديين المشمولين بسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وذلك دون إخلال بأي حق أفضل مقرر لهم نظاماً.

ص 5–6 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

سادساً

يعامل الطبيب السعودي الذي تحت التدريب، المشمول بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/١٠٠٥) وتاريخ ٢٨/٣/١٤٢٦هـ، من حيث الراتب والبدلات والعلاوات السنوية، معاملة الطبيب المقيم. وعند تعيينه على سلم رواتب الوظائف الصحية يحدد راتبه على أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في فترة التدريب المعتبرة المنتهية بنجاح. ويطبق هذا الترتيب على الحالات المماثلة في المستشفيات التي تدار وفق برامج التشغيل.

ص 6 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

سابعاً

تشكل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة، لوضع الترتيبات اللازمة لتثبيت شاغلي الوظائف الصحية المشمولين بسلم رواتب الوظائف الصحية القائمين على رأس العمل على الفئات والمستويات والدرجات المناسبة في سلم الرواتب المشار إليه في الفقرة (١) من البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.

ص 6 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثامناً

  1. ١.تشكل لجنة في مجلس الخدمات الصحية، مكونة من المجلس ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة، لوضع الترتيبات اللازمة لتطبيق سلم الأجور -المشار إليه في الفقرة (٢) من البند (أولاً) من هذا القرار- على الممارسين الصحيين السعوديين، العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، القائمين على رأس العمل، وذلك بعد تحديد الفئات والمستويات والدرجات المناسبة لهم في السلم المشار إليه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.
  2. ٢.تبقى أجور ومزايا القائمين على رأس العمل في الأجهزة الصحية الحكومية الذين تفوق أجورهم ومزاياهم -وقت نفاذ هذا القرار- ما يستحقونه بموجب السلم المشار إليه في الفقرة (٢) من البند (أولاً) من هذا القرار، دون زيادة أو علاوة سنوية إلى حين انتهاء خدماتهم أو قبولهم الوضع الجديد، وذلك بما يضمن عدم تأثر الخدمة في المستشفيات القائمة.

ص 6–7 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

رئيس مجلس الوزراء

سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١/٢٤١ وتاريخ ٢٨/٣/١٤١٢هـ

الجدول في الوثيقة الأصلية، وأرقامه غير مقروءة بوضوح في النسخة المتاحة؛ لم يُنقل هنا.

ص 11 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

سلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية

الجدول في الوثيقة الأصلية، وأرقامه غير مقروءة بوضوح في النسخة المتاحة؛ لم يُنقل هنا.

ملاحظة هامة:

  1. ١.يراعى أن التدرج الأفقي في السلم بني على أساس أن أجر الدرجة الأولى في بداية كل مستوى يعتبر مستقلاً وليس امتداداً لما قبله.
  2. ٢.من يصل من شاغلي فئة (طبيب استشاري) إلى نهاية الحد الأعلى من المستوى السابع يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى ويشترط لمنحها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة، وتمنح في أول محرم من كل عام، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الأجور.

ص 12 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

المصدر

النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.