الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الثالث: انتهاء عقد العمل

المادة 74 من نظام العمل

المادة الرابعة والسبعونمعدّلة

النص الرسمي

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:

  1. 1.إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
  2. 2.إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
  3. 3.بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.

3(مكرر). الاستقالة.

  1. 4.بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.
  2. 5.القوة القاهرة.
  3. 6.إغلاق المنشاة نهائيًّا.
  4. 7.إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.

7(مكرر). صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.

  1. 8.أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد- ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام- فيستمر إلى أجله. 3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة. 4 - بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته. 5 - القوة القاهرة. ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام.

الشرح شرح لوائح

تعدّد المادة حالات انتهاء العقد: اتفاق الطرفين بموافقة العامل الكتابية، وانتهاء المدة ما لم يتجدد، وإرادة أحد الطرفين في العقد غير المحدد المدة وفق المادة 75، والاستقالة وفق المادة 79 مكرر، وبلوغ سن التقاعد ما لم يُتفق على الاستمرار، والقوة القاهرة، والإغلاق النهائي، وإنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يُتفق على غير ذلك، وصدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في إجراءات إفلاس مفتتحة وفق نظام الإفلاس، وأي حالة ينص عليها نظام آخر.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.
  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.
  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/134 بتاريخ 27/11/1440هـ.
  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.