الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الثالث: انتهاء عقد العمل

المادة 79 مكرر من نظام العمل

المادة التاسعة والسبعون مكرر

النص الرسمي

  1. 1.يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل.
  2. 2.ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
  3. 3.للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.
  4. 4.لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.
  5. 5.يُعد عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.
  6. 6.يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام.

الشرح شرح لوائح

تُعد الاستقالة مقبولة إذا مضى ثلاثون يوماً على تقديمها دون رد، ولصاحب العمل تأجيل قبولها حتى ستين يوماً لمصلحة العمل بإيضاح مكتوب مسبّب يُقدَّم للعامل قبل انقضاء الثلاثين يوماً، وتُحسب مدة التأجيل من تاريخ تقديم هذا الإيضاح للعامل. وللعامل العدول عنها خلال سبعة أيام ما لم تُقبل، ولا يصح تحديد تاريخ مؤجل لها، ويبقى العقد سارياً خلال مدتها، ويستحق العامل حقوقه النظامية كاملة.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

سجل التعديل

  • أُضيفت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.