- 1.إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
- أ.إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعارًا كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
- ب.إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
- 2.إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع - سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الثالث: انتهاء عقد العمل
المادة 75 من نظام العمل
المادة الخامسة والسبعونمعدّلة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره.
الشرح شرح لوائح
في العقد غير المحدد المدة يجوز لأي طرف إنهاؤه لسبب مشروع بإشعار كتابي مسبق: ثلاثين يوماً على الأقل من العامل، وستين يوماً على الأقل من صاحب العمل إذا كان الأجر شهرياً؛ وثلاثين يوماً من أي منهما إذا لم يكن الأجر شهرياً. ومن لم يراعِ المهلة يلزمه ما في المادة 76.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
سجل التعديل
- عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.
- عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.