الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الثاني: الواجبات وقواعد التأديب

المادة 73 من نظام العمل

المادة الثالثة والسبعونمعدّلة

النص الرسمي

يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة.

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك، ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك.

الشرح شرح لوائح

تُقيَّد الغرامات في سجل خاص بالاسم والأجر والمقدار والسبب والتاريخ، ولا يُتصرف فيها إلا فيما ينفع عمال المنشأة، عن طريق اللجنة العمالية، أو بموافقة الوزارة إن لم توجد لجنة.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.