الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الثاني: الواجبات وقواعد التأديب

المادة 72 من نظام العمل

المادة الثانية والسبعونمعدّلة

النص الرسمي

يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب.

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يومًا- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.

الشرح شرح لوائح

يُبلَّغ العامل بقرار الجزاء كتابة، أو بكتاب مسجل على عنوانه إن امتنع أو غاب. وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. فإن رُفض تظلمه، أو لم يُبت فيه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تقديمه، فله الاعتراض أمام المحاكم العمالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض أو انتهاء مدة البت، أيهما أقرب. ولا تُحسب أيام العطل الرسمية في مهلتي الثلاثين يوماً.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.