الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الثاني: الواجبات وقواعد التأديب

المادة 71 من نظام العمل

المادة الحادية والسبعون

النص الرسمي

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وإستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة بإقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.

الشرح شرح لوائح

لا يوقَّع جزاء إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بما نُسب إليه، واستجوابه، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يودع ملفه. ويجوز الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى جزاؤها الإنذار أو غرامة أجر يوم واحد، على أن يُثبت في المحضر.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.