المادة 33 من اللائحة التنفيذية
في تنفيذ أحكام (المادة الثانية والستون بعد المائة) من النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال، تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة من عمره، عدا الحالات المنصوص عليها في (المادة السابعة والستون بعد المائة) من نظام العمل.
الباب العاشر: تشغيل الأحداث
المادة الثانية والستون بعد المائة
النص الرسمي
2/1- ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
2/2- ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
الأصل منع تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة ومنعه من دخول أماكن العمل، وللوزير رفع السن في بعض الصناعات أو المناطق أو لبعض فئات الأحداث بقرار منه. وله استثناءً السماح لمن تتراوح أعمارهم بين ثلاث عشرة وخمس عشرة سنة بالعمل في أعمال خفيفة لا يُحتمل أن تضر بصحتهم أو نموهم، ولا تعطل مواظبتهم في المدرسة أو اشتراكهم في التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف استفادتهم من التعليم. وتتناول المادة (33) من اللائحة تنفيذ هذه المادة والاستثناء المتعلق بـالمادة 167.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
في تنفيذ أحكام (المادة الثانية والستون بعد المائة) من النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال، تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة من عمره، عدا الحالات المنصوص عليها في (المادة السابعة والستون بعد المائة) من نظام العمل.