الباب العاشر: تشغيل الأحداث

المادة 162 من نظام العمل

المادة الثانية والستون بعد المائة

النص الرسمي

  1. 1.لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه.
  2. 2.استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين (13- 15) سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي:

2/1- ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.

2/2- ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.

الشرح شرح لوائح

الأصل منع تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة ومنعه من دخول أماكن العمل، وللوزير رفع السن في بعض الصناعات أو المناطق أو لبعض فئات الأحداث بقرار منه. وله استثناءً السماح لمن تتراوح أعمارهم بين ثلاث عشرة وخمس عشرة سنة بالعمل في أعمال خفيفة لا يُحتمل أن تضر بصحتهم أو نموهم، ولا تعطل مواظبتهم في المدرسة أو اشتراكهم في التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف استفادتهم من التعليم. وتتناول المادة (33) من اللائحة تنفيذ هذه المادة والاستثناء المتعلق بـالمادة 167.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 33 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة الثانية والستون بعد المائة) من النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال، تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة من عمره، عدا الحالات المنصوص عليها في (المادة السابعة والستون بعد المائة) من نظام العمل.