الباب العاشر: تشغيل الأحداث

المادة 163 من نظام العمل

المادة الثالثة والستون بعد المائة

النص الرسمي

يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن إثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.

الشرح شرح لوائح

يحظر تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية، إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه، وتبيّنها المادة (34) من اللائحة.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 34 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة الثالثة والستون بعد المائة) من النظام استثناء من حكم هذه المادة؛ يجوز تشغيل الأحداث أثناء فترات من الليل في الحالات التالية:

  1. 1.المنشأة التي يقتصر العمل فيها على أفراد الأسرة.
  2. 2.العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب.
  3. 3.العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحا.
  4. 4.حالات القوة القاهرة، والطوارئ.