لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلاً فعليا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات. ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية. ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.
الباب العاشر: تشغيل الأحداث
المادة 164 من نظام العمل
المادة الرابعة والستون بعد المائة
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
لا يعمل الحدث فعلياً أكثر من ست ساعات يومياً، وتخفض إلى أربع في رمضان. ولا يعمل أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو فترات للراحة والطعام والصلاة، لا تقل كل منها عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات. ويحظر تشغيله في الراحة الأسبوعية والأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية، ولا تسري عليه استثناءات المادة 106.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.