الباب العاشر: تشغيل الأحداث

المادة 167 من نظام العمل

المادة السابعة والستون بعد المائة

النص الرسمي

لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى، ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزءًا أساسياً من الآتي:

  1. 1.دورة تعليمية، أو تدريبية، تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة، أو مؤسسة تدريب.
  2. 2.برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر، أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته.
  3. 3.برنامج إرشادي، أو توجيهي، يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة، أو نوع التدريب.

الشرح شرح لوائح

لا تسري أحكام باب تشغيل الأحداث على عمل الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني وفي مؤسسات التدريب الأخرى. ويُستثنى أيضاً عمل من بلغوا أربع عشرة سنة على الأقل في المنشآت إذا استوفى شروط الوزير وكان جزءاً أساسياً من دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب، أو برنامج تدريبي تنفذ المنشأة معظمه أو كله وتقره الجهة المختصة، أو برنامج إرشادي أو توجيهي لتسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب. وتحدد المادة (35) من اللائحة شروط هذا الاستثناء.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 35 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة السابعة والستون بعد المائة) من النظام يجب توافر الشروط التالية:

  1. 1.أن يكون هناك إشراف مباشر من قبل الجهة المسئولة عن النشاط.
  2. 2.أن يكون التعليم أو التدريب بأسلوب متدرج، بحيث لا يشكل صعوبة على المتعلم، أو المتدرب.
  3. 3.ألا يعوق التعليم، والتدريب، التحصيل الدراسي للمتعلم، أو المتدرب.
  4. 4.ألا تكون من الأعمال الخطرة المنصوص عليها في المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام العمل.
  5. 5.أن تحصل الجهة التي تريد تنظيم برامج تعليمية، أو تدريبية على موافقة الوزارة على ذلك، وكذلك موافقة الجهة المرخصة للنشاط.