الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

المادة 168 من نظام العمل

المادة الثامنة والستون بعد المائةمعدّلة

النص الرسمي

يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا الباب- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: السفينة: كل منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية ولا تقل حمولتها عن خمسمائة طن. مجهز السفينة: كل شخص طبيعي، أو منشأة عامة أو خاصة، يجري لحسابه تجهيز السفينة. الربان: كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل مسؤوليتها. البحار: كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري. عقد العمل البحري: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها، وتسري على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب والقرارات التي تصدر بمقتضاه.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.