الباب العاشر: تشغيل الأحداث

المادة 161 من نظام العمل

المادة الحادية والستون بعد المائة

النص الرسمي

لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.

الشرح شرح لوائح

يحظر تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، وفي المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرّض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر بسبب طبيعتها أو ظروف أدائها. ويحدد الوزير هذه الأعمال والصناعات والمهن بقرار منه، وتبيّن المادة (32) من اللائحة أعمالاً يشملها الحظر.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 32 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة الواحدة والستون بعد المائة) من النظام يحظر عمل الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره، ولم يبلغ الثامنة عشرة؛ في المهن، والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحته، وسلامته، وأخلاقه للخطر؛ بسبب طبيعتها، أو الظروف التي تؤدى فيها؛ ومنها ما يلي:

  1. 1.العمل في المناجم، أو المحاجر، أو استخراج المواد المعدنية من تحت الأرض.
  2. 2.الصناعات ذات المخاطر الصحية.
  3. 3.الأعمال الشاقة.
  4. 4.الأعمال التي قد تعرض الحدث لمخاطر جسدية؛ بسبب العمل على الآلات ذات المخاطر العالية مثل آلات القطع الحادة.
  5. 5.أي عمل قد يؤدي مكان وظروف أدائه إلى تعريض الحدث للمشكلات الأخلاقية، والنفسية، والجسدية.