الباب التاسع: تشغيل النساء

المادة 160 من نظام العمل

المادة الستون بعد المائةمعدّلة

النص الرسمي

  1. 1.للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها - بموجب هذا النظام - بعد وضع حملها.
  2. 2.للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة.

ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة.

الشرح شرح لوائح

للعاملة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة بأجر كامل لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة. وإذا كانت حاملاً خلال هذه الفترة فلها تمديد الإجازة دون أجر حتى تضع، ولا تستفيد بعد الوضع من بقية إجازة العدة الممنوحة بموجب النظام. وللعاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة بأجر كامل مدتها خمسة عشر يوماً. وفي جميع الحالات يحظر على المتوفى عنها زوجها العمل لدى الغير خلال هذه المدة، ولصاحب العمل طلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.