الباب التاسع: تشغيل النساء

المادة 159 من نظام العمل

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

النص الرسمي

  1. 1.على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
  2. 2.يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.

الشرح شرح لوائح

إذا شغّل صاحب العمل خمسين عاملة فأكثر، وبلغ عدد أطفالهن الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات عشرة فأكثر، وجب عليه تهيئة مكان مناسب لرعايتهم فيه عدد كافٍ من المربيات. وللوزير أن يلزم من يشغّل مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة بإنشاء حضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو بالتعاقد مع حضانة قائمة، لرعاية أطفال العاملات دون السادسة أثناء العمل. ويحدد الوزير في هذه الحالة شروط الحضانة وأوضاعها ونسبة التكاليف المفروضة على العاملات المستفيدات.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.