الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية · الفصل الثالث: إصابات العمل

المادة 139 من نظام العمل

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

النص الرسمي

لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي:

  1. 1.أن العامل تعمد إصابة نفسه.
  2. 2.أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
  3. 3.أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.

الشرح شرح لوائح

لا يلتزم صاحب العمل بالعلاج ونفقاته في المادة 133، ولا بالمعونة في المادة 137، ولا بالتعويض في المادة 138، إذا ثبت أن العامل تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة نتجت عن سوء سلوك مقصود منه، أو أنه امتنع عن عرض نفسه على طبيب أو عن قبول معالجة الطبيب الذي كلّفه صاحب العمل بعلاجه دون سبب مشروع.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.