الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية · الفصل الثالث: إصابات العمل

المادة 137 من نظام العمل

المادة السابعة والثلاثون بعد المائةمعدّلة

النص الرسمي

للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزاً كليًّا، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة ثلاثين يومًا ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت السنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزًا كليًّا، ينهى العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.

الشرح شرح لوائح

إذا نتج عن إصابة العمل عجز مؤقت عن العمل، استحق المصاب معونة تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً، ثم 75% من أجره طوال مدة العلاج. فإذا بلغت مدة العلاج سنة، أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكّنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كلياً، ويُنهى العقد ويُعوّض عن الإصابة. ولا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه للمصاب خلال تلك السنة.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.