الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية · الفصل الثالث: إصابات العمل

المادة 138 من نظام العمل

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

النص الرسمي

إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال.

أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.

الشرح شرح لوائح

إذا أدت الإصابة إلى عجز دائم كلي أو وفاة المصاب، استحق المصاب أو المستحقون عنه تعويضاً يعادل أجر ثلاث سنوات، لا يقل عن أربعة وخمسين ألف ريال. وإذا نتج عنها عجز دائم جزئي، كان التعويض بنسبة العجز المقدرة وفق جدول دليل نسب العجز المعتمد، مضروبة في تعويض العجز الدائم الكلي.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.