إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية · الفصل الثالث: إصابات العمل
المادة 133 من نظام العمل
المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو مرض مهني، التزم صاحب العمل بعلاجه وتحمل جميع نفقاته اللازمة، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، ومنها الإقامة في المستشفى والفحوص والتحاليل الطبية والأشعة والأجهزة التعويضية والانتقال إلى أماكن العلاج.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.