الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية · الفصل الثالث: إصابات العمل

المادة 133 من نظام العمل

المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة

النص الرسمي

إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

الشرح شرح لوائح

إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو مرض مهني، التزم صاحب العمل بعلاجه وتحمل جميع نفقاته اللازمة، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، ومنها الإقامة في المستشفى والفحوص والتحاليل الطبية والأشعة والأجهزة التعويضية والانتقال إلى أماكن العلاج.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.