الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الأول: الأجور

المادة 94 من نظام العمل

المادة الرابعة والتسعون

النص الرسمي

  1. 1.إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
  2. 2.يجوز للمحاكم العمالية المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.

الشرح شرح لوائح

إذا حُسم من أجر العامل مبلغ لسبب لم ينص عليه النظام دون موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل دون مسوغ مشروع عن دفع الأجر في موعده النظامي، فللعامل أو لمن يمثله أو لمدير مكتب العمل المختص أن يطلب من المحكمة العمالية أن تأمر صاحب العمل برد ما حسمه دون وجه حق أو بدفع الأجور المتأخرة. وللمحكمة، إذا ثبت لديها الحسم أو التأخر دون مسوغ، أن توقع على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المحسوم أو ضعف الأجر المتأخر.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.