- 1.إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.
- 2.ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها.
الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الأول: الأجور
المادة 95 من نظام العمل
المادة الخامسة والتسعون
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر، يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قُدّر وفق عرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد قدّرته المحكمة العمالية وفق مقتضيات العدالة. وبالترتيب نفسه يُحدَّد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها ومداها.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.