لا يجوز - في جميع الأحوال - أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الأول: الأجور
المادة 93 من نظام العمل
المادة الثالثة والتسعون
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
لا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد مجموع المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة على هذه النسبة، أو يثبت لديها أن العامل يحتاج إلى أكثر من نصف أجره؛ وفي هذه الحالة الأخيرة لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.