الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الأول: الأجور

المادة 92 من نظام العمل

المادة الثانية والتسعون

النص الرسمي

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:

  1. 1.استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.
  2. 2.اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
  3. 3.اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
  4. 4.أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
  5. 5.الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
  6. 6.استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي، على ألاّ يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.

ويستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

الشرح شرح لوائح

لا يُحسم من أجر العامل أي مبلغ لقاء حقوق خاصة دون موافقته الخطية، إلا في ست حالات: استرداد قروض صاحب العمل بما لا يزيد على 10% من الأجر؛ واشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة عليه ومقررة نظاماً؛ واشتراكاته في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق؛ وأقساط مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء مساكن يملّكها للعمال أو أي مزية أخرى؛ والغرامات الموقعة على مخالفاته وما يُقتطع منه مقابل ما أتلفه وفق المادة 91؛ واستيفاء دين تنفيذاً لحكم قضائي بما لا يزيد شهرياً على ربع الأجر المستحق ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ويُستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن، قبل الديون الأخرى. وسقف مجموع الحسم في المادة 93.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.