- 1.إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه. وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام المحكمة العمالية فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
- 2.يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا سقط الحق فيه ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك.
الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الأول: الأجور
المادة 91 من نظام العمل
المادة الحادية والتسعون
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
إذا تسبب العامل بخطئه أو بمخالفته تعليمات صاحب العمل في فقد آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو في عهدته، أو في إتلافها أو تدميرها، ولم يكن ذلك بخطأ الغير أو بقوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجره المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع، بما لا يزيد على أجر خمسة أيام في كل شهر، وله عند الاقتضاء أن يتظلم طالباً أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه. وللعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية مما نُسب إليه أو من تقدير التعويض، فإن حكمت بعدم أحقية صاحب العمل أو بأقل مما اقتطع، ردّ صاحب العمل ما اقتطعه دون وجه حق خلال سبعة أيام من صدور الحكم. ويتظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل وإلا سقط حقه: تبدأ لصاحب العمل من اكتشاف الواقعة، وللعامل من إبلاغ صاحب العمل له بذلك.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.