الباب السادس: شروط العمل وظروفه · الفصل الأول: الأجور

المادة 90 من نظام العمل

المادة التسعونمعدّلة

النص الرسمي

  1. 1.يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية:

أ.العمال باليومية: تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

ب.العمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر.

ج.إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

د.في غير ما ذكر، تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

  1. 2.تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقًا للأحكام الآتية: 1/1 - العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. 1 /2 - العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر. 1 /3 - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملًا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل. 1 /4 - في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. 2 - يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه.

الشرح شرح لوائح

يُدفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية: مرة كل أسبوع على الأقل لعمال اليومية، ومرة في الشهر لذوي الأجور الشهرية. وفي العمل بالقطعة الذي يحتاج أكثر من أسبوعين يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تتناسب مع ما أتمه، ويُصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل؛ وفي غير ذلك تُدفع الأجور مرة كل أسبوع على الأقل. وتلتزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال لدى البنوك المعتمدة في المملكة دون تجاوز هذه المواعيد، وللوزير استثناء بعض المنشآت.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.