- 1.يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:
- أ.أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
- ب.لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
- ج.العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
- د.عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
- ه.العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
- 2.يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تطبَّق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
- 3.يُراعى أن تُضمَّن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (1) من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها.
الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة · الفصل الثاني: الأحكام العامة
المادة 7 من نظام العمل
المادة السابعةمعدّلة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. 2 - خدم المنازل ومن في حكمهم. 3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. 4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام. 5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء.
الشرح شرح لوائح
يستثني من أحكام النظام خمس فئات: أفراد أسرة صاحب العمل (زوجه وأصوله وفروعه) إذا كانت المنشأة لا تضم سواهم؛ ولاعبي الأندية والاتحادات الرياضية ومدربيها؛ والعمالة المنزلية ومن في حكمهم؛ وعمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم؛ والعاملين غير السعوديين القادمين لمهمة محددة مدتها شهران فأقل. ويصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة لائحة أو أكثر لفئات أسرة صاحب العمل والعمالة المنزلية وعمال الزراعة والقادمين لمهمة محددة، تبيّن حقوقهم وواجباتهم، وتُطبَّق على مخالفاتها العقوبات الواردة في المادة 229 استثناءً من حكم الاستثناء. وتتضمن لوائح العمالة المنزلية وعمال الزراعة ما يحسّن أداء سوق عملهما وينظم انتقالهما ويحدد مسؤوليات أصحاب العمل ومكاتب الوساطة وشركاتها.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
سجل التعديل
- عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.
- عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.