الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة · الفصل الثاني: الأحكام العامة

المادة 6 من نظام العمل

المادة السادسة

النص الرسمي

تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.

الشرح شرح لوائح

العامل العرضي والموسمي والمؤقت لا تسري عليه كل أحكام النظام، بل الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، والعمل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير. وتبيّن المادة (1) من اللائحة متى يتحول العقد المؤقت أو العرضي إلى عقد تسري عليه أحكام النظام كلها.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 1 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة السادسة) من النظام:

  1. 1.إذا استمر الطرفان في كل من عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي في العمل لمدة تجاوزت تسعين يوما، تحول عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل دون النظر لمسمى تأشيرة العمل التي قدم بها العامل -إذا كان وافدا -ومدة الإقامة الممنوحة له بموجبها.
  2. 2.تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين في كل من عقد العمل العرضي، والموسمي، والمؤقت.